responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 120


افتراقاً ، فلذا لو قام أحدهما عن مجلس البيع لأجل شرب الماء ونحوه فلا يصدق عليه الافتراق عرفاً ، فما أفاده شيخنا الأنصاري ( قدّس سرّه ) من أنّ الافتراق العقلي يكفي في سقوط الخيار ولو كان بمقدار إبرة فهو وإن كان متيناً إلاّ أنّه إنما يتم فيما إذا أُريد بالافتراق الافتراق عقلا ودقّة ، وقد عرفت أنّ المراد منه هو الافتراق العرفي ، ولا معنى لإرادة الافتراق العقلي لأنه من قبيل تحصيل الحاصل المحال ، فعليه فالخيار إنّما يسقط فيما إذا حصل الافتراق بينهما عرفاً .
إلاّ أنه ورد في المقام رواية وقد دلّت على أنّ التفرقة خطىً توجب سقوط الخيار ، وهي ما عن أبي جعفر ( عليه السلام ) من أنه ( عليه السلام ) قال : فلمّا استوجبتها قمت فمشيت خطاً ليجب البيع [1] ومنها يظهر أنّ التفرقة بمقدار خطىً كافية في سقوط الخيار ، ولولا هذه الرواية لما قلنا بكفاية الخطى في سقوط الخيار ما لم يصدق عليه الافتراق بحسب النظر العرفي وذلك ظاهر .
ثمّ إنّ الافتراق سواء كان أمراً وجودياً أو أمراً عدمياً تارةً يحصل بافتراق كل واحد من المتبايعين عن الآخر كما إذا افترق كل واحد منهما عن الآخر ومشى إلى طرف ، وأُخرى يحصل الافتراق بينهما بفعل أحدهما كما إذا كان أحدهما جالساً والآخر تباعد عنه ومشى ، وفي هذه الصورة أيضاً تارة يكون سكون الجالس مع الالتفات إلى مشي الآخر وتحركه ، وأُخرى يكون بلا التفاته ولا إرادته ، وكيف كان فالافتراق أمر إذا اتّصف به أحدهما فلا محالة يتّصف به الآخر ، فإذا صدق أنّ زيداً افترق عن عمرو فيصدق أنّ عمراً أيضاً افترق عن زيد نظير الاتّصال والانفصال والقرب والبعد ، فلا يعقل أن يتّصف بها أحدهما دون الآخر ، فلا معنى لأن يقال إنّ زيداً متّصل بعمرو ولكنّ عمراً غير متّصل بزيد ، أو أنه متفرّق عن رفيقه وهو غير



[1] الوسائل 18 : 8 / أبواب الخيار ب 2 ح 2 ( مع اختلاف يسير ) .

120

نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست