نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي جلد : 1 صفحه : 98
مقابله ما لا يزول ولا ينقضي في حدّ نفسه إلاّ بحدوث حادث وطروّ مانع ، فمن الأوّل الإجارة والزوجية الانقطاعية ونحوهما لزوالهما في نفسهما مع قطع النظر عن حدوث شيء في العالم لتصرّم الزمان المأخوذ فيهما ، وهذا بخلاف الزوجية الدائمية أو الملكية الحاصلة بالبيع ونحوه لأنّهما يبقيان ما دام لم يمنع عنهما مانع ، وعليه فالشكّ في المقام شكّ في الرافع وليس من قبيل الشكّ في المقتضي ، لبقاء الملكية الحاصلة بالبيع في حدّ نفسها لولا ما يرفعها كما لا يخفى ، هذا كلّه . نعم ، يبقى إشكالان في جريان القسم الثاني من استصحاب الكلّي : أحدهما : أنّه يعتبر في جريان الاستصحاب اتّحاد القضيّتين المتيقّنة والمشكوكة ، وأن يتعلّق الشكّ بعين ما يتعلّق به اليقين ، وهذا المعنى في الاستصحابات الشخصية متحقّق كما إذا شككنا في بقاء زيد وعدمه فانّ الشكّ فيه في حياة زيد التي كان تعلّق بها اليقين ولكنّه مفقود في القسم الثاني من الاستصحابات الكلّية ، لأنّ الشك في البقاء تعلّق بالفرد الطويل واليقين بالحدوث تعلّق بالفرد المردّد بين الطويل والقصير ، فمشكوك البقاء غير متيقّن الحدوث . والجواب أنّ اليقين إنّما تعلّق بالجامع بين الفردين وهذا الجامع بعينه مشكوك البقاء ، فاتّحدت القضيتان . فمثلا قبل غسل الثوب مرّة كنّا عالمين بنجاسته وإن لم ندر بإصابة البول أو الدم عليه ، إلاّ أنّ نجاسته الجامعة بينهما معلومة وممّا لا إشكال فيه وبعد ما غسلناه مرّة واحدة نشك في بقاء تلك النجاسة المتيقّنة فنستصحبها لا محالة فالقضية المتيقّنة متّحدة مع القضية المشكوكة ولا مانع عن جريانه من هذه الجهة . وثانيهما : أنّ القضيتين وإن كانتا متحدتين إلاّ أنّ هناك أصل حاكم على استصحاب الكلّي ، وذلك لأنّ الشكّ في بقاء الكلّي وعدمه بعد غسل الثوب مرّة مسبّب عن الشكّ في حدوث الفرد الطويل ، إذ لو كنّا قطعنا بعدم حدوثه لما كنّا نشكّ في ارتفاع الكلّي للقطع بزوال الفرد القصير ، فالشكّ في بقائه ناش عن الشكّ في
98
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي جلد : 1 صفحه : 98