responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 92


باعها وليّهما فإن لم يقم دليل على وجوب الزكاة فيه فلا نقول به وإن قام فهو المرجع .
وأمّا حقّ الشفعة الذي استبعد ثبوته فيما إذا باع أحد الشريكين حصّته بالمعاطاة ، لعدم تبدّل في المالك وإنّما أُبيح التصرف بالمعاطاة ، وهكذا يستبعد ثبوته للمعطى له فيما إذا باع الشريك للآخر حصّته من شخص آخر مع عدم كون المعطى له مالكاً ولا شريكاً ، فالجواب عنه أنّه إذا قام دليل من سيرة أو غيرها على ثبوت حقّ الشفعة في المعاطاة فهو المرجع تبدّل المالك أو لم يتبدّل ، وإن لم يقم دليل فلا نقول به .
وأمّا حقّ المقاسمة المراد بها حقّ التقسيم ، فإنّ لكلّ شريك إفراز ماله عن مال صاحبه إذا كان مشاعاً وإذا امتنع يجبر على الافراز ، ففيه أنّ حقّ التقسيم غير متوقّف على الملك ، بل يثبت بإباحة التصرف أيضاً ، فإنّ التقسيم من جملة التصرفات .
وأمّا الربا الذي استبعد ثبوته في المعاطاة من جهة أنّ إباحة التصرف في الزيادة لم يقل أحد بأنّها توجب الفساد كما إذا أباح أحد لآخر التصرف في منّ من الحنطة وأباح الآخر له التصرف في منّين منها ، فإنّه لا بأس به وإنّما المفسد تمليك الزيادة والمفروض أنّ المعاطاة لا تفيد الملك ، فالجواب عنه أنّ الفساد في المقام ليس من ناحية إباحة التصرف في الزيادة وأنّها ربا ، بل من ناحية أنّ المعاملة فاقدة لشرط من شروط صحّة البيع غير اللفظ ، وهو عدم الزيادة في العوضين الربويين . فإنّ الكلام في المعاطاة الجامعة لجميع ما يعتبر في صحّة البيع إلاّ اللفظ ، لا الفاسدة من سائر الجهات ككون أحد المتعاطيين صغيراً أو مجنوناً .
وأمّا الغني فهو عبارة عن القدرة على إمرار المعاش بأي نحو كان ولو بإعالة الغير إيّاه .
وبما ذكرناه يظهر الجواب عن سائر ما ذكره في المقام .

92

نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست