responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 58


أما الإجارة فهي قد تستعمل بمعنى الأجرة وقد تستعمل بالمعنى المصدري من الثلاثي المجرد وتكون بمعنى الايجاز والمؤاجرة ، فهي مصدر أجر ، وهو وآجر بمعنى ، وإن كان أحدهما مجردا والآخر مزيدا فيه ولكن كلاهما بمعنى واحد ، كما لا يفرق في آجر بين أخذها من باب الأفعال بأن يكون مصدرها الايجار وأخذها من باب المفاعلة ليكون مصدرها على وزن مؤاجرة ، لأن جميع ذلك بمعنى إكراء نفسه أو ماله ، وهذا المعنى هو المراد أيضا في قوله تعالى ( على أن تأجرني ) [1] أي على أن تكري نفسك لي ، لا بمعنى صيرورته أجيرا له كما ذكره بعض مشايخنا المحققين [2] ومجمع البحرين [3] نعم هو أمر حاصل من إجارة نفسه . وكيف كان فالإجارة بالمعنى الثاني كالبيع اسم لأحد طرفي العقد .
وأما شبه الإجارة فقد ذكر السيد ( قدس سره ) في تعليقة [4] أن المراد به الوكالة ، وعليه فالجواب أن الوكالة أيضا اسم لأحد طرفي العقد ، لأنها بمعنى التوكيل ولا فرق بينهما إلا بالاعتبار ، فبلحاظ إضافته إلى الفاعل يعبر بالتوكيل وبلحاظ إضافته إلى المفعول يعبر بالوكالة .
وبالجملة فلم نجد في ألفاظ المعاملات لفظا لا يكون اسما لأحد طرفي العقد نعم لم يلحظ الفقهاء في موردين وهما النكاح والوكالة جهة إضافة العقد إلى الفاعل وإلا لعبروا بالتوكيل والانكاح ، ولعل ذلك لمجرد الصدفة والاتفاق أو لنكتة لم تصل إلينا .
الجهة الثانية : فيما أفاده شيخنا الأنصاري ( قدس سره ) من أن الظاهر أن



[1] القصص 28 : 27 .
[2] حاشية المكاسب ( الأصفهاني ) 1 : 73 .
[3] مجمع البحرين 3 : 199 .
[4] حاشية المكاسب ( اليزدي ) : 62 .

58

نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست