نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي جلد : 1 صفحه : 55
من لا يحصل عنده الوجوب فهو لا يحصل عنده الايجاب أيضا . وكذا الحال في التمليك فإن من يوجده عند نفسه يوجد التملك أيضا ومن لا يوجد في نظره التملك فلا يوجد عنده التمليك أيضا . وبالجملة أن كل من حصل عنده أحدهما فقد حصل عنده الآخر أيضا ، ومن لم يحصل في نظره أحدهما لم يحصل عنده الآخر أيضا . فلا يعقل التفكيك بينهما ، فلا معنى لتفكيكه ( قدس سره ) بين الايجاب والكسر ، مع أن كلاهما من باب واحد وكلاهما من قبيل الايجاد والوجود . ففي المقام كما اعترف به ( قدس سره ) التملك والوجوب لا يحصلان عند العقلاء والشارع بمجرد الايجاب ، فلا يحصل عندهم التمليك والايجاب أيضا لما عرفت من برهان الاتحاد بينهما . بل مضافا إلى أنهما لا يحصلان عندهم لا يحصلان عند نفس الموجب أيضا ، فإن البائع إذا قال بعت لا يعتبر ماله ملكا للمشتري بمجرده بأن يقول أنت عندي مالك لهذا المال مثلا حتى يقبل المشتري بقوله : فكأنه مقدر في كلامه وتقديره بعتك إن قبلت ورضيت . ويوضحه ملاحظة باب النكاح ، فإنه إذا أوجب تزويج امرأة عند نفسه وفي بيته من دون أن تعلم به الزوجة وترضى به هل يمكن أن يقال إنها عنده زوجة وهو يعتبر نفسه زوجا لها ، وذلك واضح لا شبهة فيه ، فلا تمليك ولا تملك عند البائع أيضا حتى يقبله المشتري ، كما لا تمليك ولا تملك عند العقلاء والشارع حتى يقبله المشتري ، كما هو مقتضى كونه عقدا لا إيقاعا . ومنه يظهر أن البيع عبارة عن التمليك المذكور بشرط قبول المشتري ، وحيث إن التمليك فيه مشروط بالقبول فلا بد أن يعتبره البائع معلقا على القبول ، فيكون الاعتبار فعليا والمعتبر معلقا كما في الوصية ونحوها من الاعتبارات التعليقية ، ولا يتوهم كون التعليق موجبا لفساد العقد فإنه من التعليق على ما يكون العقد معلقا عليه واقعا وهو لا يوجب الفساد .
55
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي جلد : 1 صفحه : 55