responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 511


فالخيار عند تخلّف الشرط ثابت في كلّ واحد منهما من الابتداء ، والمالك أجاز أحد البيعين الخياريين دون الآخر ، فكأنّه قال أجزت بيع أحدهما وللمشتري الخيار وله الالتزام بالبيع وفسخه ، وهذا بخلاف المقام فإنّ المعاملة وقعت على المقيّد بالشرط والإجازة على المطلق فلم تتطابق الإجازة مع المعاملة ، والتطابق بينهما ممّا لا مناص عن الالتزام به في صحّة المعاملات ولعلّه ظاهر ، فلا وجه لما أفاده ( قدّس سرّه ) في المقام من أنّ تخلّف الشرط نظير تخلّف الجزء في عدم استلزامه البطلان في المعاملات ، هذا كلّه فيما إذا وقع الاشتراط في ضمن العقد للأصيل على المالك أو للمالك على الأصيل .
وأمّا إذا كانت المعاملة مطلقة حين العقد واشترط المالك حين الإجازة أمراً على الأصيل ففيه وجوه : الأوّل صحّة الإجازة مع الشرط فيما إذا رضي به الأصيل . الثاني : صحّة الإجازة في نفسها دون الشرط لأنّه من قبيل الشروط الابتدائية وهي ممّا لا يجب الوفاء به . الثالث : بطلان الإجازة لأنّها مشروطة بالشرط فإذا لغى الشرط لغى المشروط لا محالة .
وقد مال شيخنا الأنصاري ( قدّس سرّه ) [1] إلى الأخير ، إلاّ أنّ التحقيق هو الوجه الأوّل . أمّا عدم صحّتهما فيما إذا لم يرض به الأصيل فلما ذكرناه سابقاً من عدم تطابق الإجازة للعقد حينئذ ، فإنّها متعلّقة بالعقد المشروط والواقع خارجاً هو العقد المطلق والتطابق بينهما ممّا لا بدّ منه . وأمّا صحّتهما أي الإجازة مع الشرط فيما إذا رضي به الأصيل فلأجل أنّ الشروط الابتدائية وإن كانت خارجة عن عموم « المؤمنون عند شروطهم » وغيره من العمومات من جهة الإجماع على عدم وجوب الوفاء بالشروط الابتدائية وإن كان على خلاف الأخلاق أو من جهة



[1] المكاسب 3 : 430 .

511

نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 511
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست