responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 497

إسم الكتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) ( عدد الصفحات : 516)


نرفعها بعموم السلطنة ، وحقّ الإجازة كان ثابتاً عليه قبل المعاملة بالعمومات ، لأنّه ليس إلاّ عبارة عن حقّ البيع . مضافاً إلى أنّ حديث السلطنة ليس مشرّعاً ولا يدلّ على جواز التصرّفات المشكوك جوازها تكليفاً أو وضعاً .
فالمتحصّل : أنّ ما أفاده السيّد الطباطبائي ( قدّس سرّه ) [1] من أنّ الردّ قبل الإجازة لا يوجب بطلان المعاملة ولا يرتفع به موضوع الإجازة هو الصحيح وقياس الردّ على الفسخ في المعاملات الخيارية قياس مع الفارق ، لأنّ الملكية قد حصلت هناك سابقاً والفسخ يرفع الملكية المتحقّقة فلا يبقى مورد للامضاء بعد الفسخ ، وهذا بخلاف المقام فإنّ الملكية لم تحصل للمشتري كما لم يحصل هناك شيء غيرها حتّى يرفع بالردّ ، وغاية ما هناك أنّ انتساب العقد إلى المالك مفقود مع الردّ ولا مانع من أن يتحقّق بالإجازة بعد ذلك .
والعجب من شيخنا الأُستاذ ( قدّس سرّه ) [2] حيث قاس الردّ بالإجازة وذكر أنّ الردّ بعد الإجازة كما لا يكون نافذاً ولا محالة يقع لغواً ، فكذلك الإجازة بعد الردّ لا تقع صحيحة فتكون لغواً ، هذا .
ولكنّك خبير بأنّ الإجازة توجب انقطاع سلطنة المالك عن المال كالبيع والهبة ، وبعده لا معنى للردّ لأنّه صار ملكاً للغير ، وهذا بخلاف الردّ قبل الإجازة فإنّ غاية ما يترتّب عليه عدم بيع المالك فقط ، وهذا لا ينافي بيعه بعد ذلك . فالمتحصّل أنّ الردّ قبل الإجازة لا يترتّب عليه شيء ، هذا .
وربما يقال كما قيل : إنّ حديث السلطنة على تقدير تسليم شموله للردّ في المقام والالتزام بتشريعه الجواز في كلّ مورد شككنا في صحّة التصرّف وجوازه تقع



[1] حاشية المكاسب ( اليزدي ) : 159 .
[2] منية الطالب 2 : 94 .

497

نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 497
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست