نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي جلد : 1 صفحه : 494
يكن هناك قاطع في البين ، والردّ يقطع الارتباط بينهما ، وهذا نظير رجوع الموجب عن الايجاب فإنّه يمنع عن اتّصال القبول بالايجاب . وفيه : أنّ الردّ لو كان من طرف الأصيل في الفضولي لكان لما أفاده وجه وفي مثله لا تؤثّر الإجازة من المالك ، لأنّ الردّ يرفع العقد فلا يبقى هناك شيء تلحقه الإجازة ، وأمّا إذا كان من طرف المالك فتصريحه بعدم القبول وعدم انتساب العقد إليه لا يقطع الارتباط ، لأنّ لفظ « لا أقبل » ليس أزيد من عدم الرضا واقعاً ، فكما أنّه إذا لم يكن راضياً بما أصدره الفضولي أوّلا ثمّ رضي به لا يمنع عدم رضاه الواقعي عن الاتّصال بين الالتزامين ، فكذلك الحال فيما إذا صرّح بعدم القبول ثمّ أجازه بالالتماس ونحوه . وبالجملة : أنّ عدم الإجازة يوجب عدم انتساب العقد إليه سواء كان بالتصريح بعدم القبول أو من أجل السكوت ، وبالإجازة يسند العقد إليه ، ولا مانع من أن يمنع عن الانتساب إليه أوّلا ثمّ يقبله وينسبه إلى نفسه بالإجازة ثانياً ، كما أنّ الأمر كذلك في الايجاب والقبول فإنّه إذا لم يقبل الايجاب أوّلا ثمّ قبله بعد ذلك ، لا يوجب ذلك الانقطاع بينهما أبداً ، فالحكم في المقيس عليه لا نسلّمه فكيف في المقيس . مضافاً إلى أنّ القياس في غير محلّه ، لأنّ العقد في الفضولي قد تمّ سابقاً والإجازة إنّما هي لأجل الانتساب فالردّ إنّما يقع بعد العقد ، وأمّا في الايجاب والقبول فالردّ إنّما هو قبل القبول وتمامية العقد وكم فرق بين الموردين . الثالث ، وهو العمدة : أنّ الردّ كالإجازة في أنّ المالك بمقتضى عموم « الناس مسلّطون على أموالهم » [1] يتمكّن من أن يمضي العلاقة الواقعة على ماله فضولةً كما