responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 492


وإن كان مشروطاً برضا سيّده إلاّ أنّه ليس من قبيل المعاملات الفضولية بل هو من أفعال نفسه ، غاية الأمر أنّه متوقّف على إجازة الغير وإذنه ، نظير تزويج الزوج مع بنت أخي زوجته أو بنت أُختها فإنّه فعل نفس الزوج غاية الأمر أنّه يتوقّف على إجازة الزوجة ورضاها فإذا رضيت بذلك أو رضي السيّد بالنكاح فلا مانع من الالتزام بالصحّة حينئذ ، لأنّه كان فاقداً لبعض الشروط وبالرضا تتمّ الشرائط في مثله ، وهذا لا يقاس بالمقام الذي هو من المعاملات الفضولية والكلام في كيفية استنادها إلى المالك ، وأنّه كيف يمكن الاكتفاء في الاستناد بمجرد الرضا ما لم يبرز بالقول أو الفعل ، إذ لولاه لا يمكن إسناد البيع إلى المالك والقول بأنّ المالك باع ماله .
وأمّا ما استشهد به من كلمات العلماء فمنها : تعليلهم عدم كفاية السكوت في الإجازة بأنّه أعمّ من الرضا ، فيستفاد منه أنّ المناط مجرد الرضا ولا اعتبار بالابراز .
وفيه : أنّ السكوت مباين للرضا لا أنّه أعمّ فما معنى أنّه أعمّ ، ولعلّهم أرادوا بذلك من حيث الكشف والابراز ، وأنّ السكوت لا يكشف عنه دائماً ، إذ ربما يوجد السكوت والرضا غير موجود ، ومن المعلوم أنّ الأعمّ لا يدلّ على الأخصّ ، ومعناه أنّه لا بدّ في الرضا من شيء مبرز عنه لا محالة .
ومنها : ما ذكروه من أنّ الموكّل إذا أنكر الإذن فيما أوقعه الوكيل من المعاملة فحلف انفسخت ، لأنّ الحلف يدلّ على كراهتها وعدم الرضا بها ، هذا .
وفيه : أنّ ذلك إمّا محمول على صورة كون المعاملة خيارية كاشتراء الحيوان الذي فيه ثلاثة أيّام للخيار فإنّ في مثله إذا أنكر الموكّل الإذن فنفس ذلك فسخ للعقد الخياري ، وإمّا محمول على العقد غير الخياري إلاّ أنّه لمّا كان من المعاملات الفضولية لانكاره الإذن فيها وحلفه على ذلك ، وفي الفضولي يكفي الردّ بالفعل فمجرد التبرّي والحلف على نفي الإذن يكون ردّاً فعلياً ، وكيف كان فلا يمكن

492

نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 492
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست