نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي جلد : 1 صفحه : 467
إسم الكتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) ( عدد الصفحات : 516)
الالتزام والوفاء ، هذا . ولكن الأمر ليس كما أفاده ( قدّس سرّه ) لأنّ حرمة أكل المال ووطء الأمة وغيرهما من التصرفات ليست من آثار الالتزام بالعقد ، وإنّما هي من آثار الملكية الشرعية ، والملكية إنّما يُعلم بها بعد الإجازة بمعنى أنّها تكشف عن الملكية المتقدّمة وأمّا قبلها فالمال ملك الأصيل بمقتضى الاستصحاب كما أنّ المبيع ملك لمالكه فلماذا لا يجوز له التصرف في ماله ظاهراً ، نعم بعد الإجازة ينكشف أنّها كانت محرّمة عليه في الواقع . والعجب من شيخنا الأنصاري ( قدّس سرّه ) حيث ذهب إلى حرمة التصرفات في المال ولو مع العلم بعدم إجازة المالك وهذا من غرائب الكلام ، إذ أيّ شيء دلّ على تخصيص العمومات المجوّزة لتصرّفات المالك في ملكه ، لأنّه ملكه حينئذ ظاهراً أو واقعاً . وكيف كان ، فمقتضى الالتزام أنّي متعهّد بالمعاملة ولا أفسخها ولكنّه لا يستدعي حرمة التصرفات التكوينية بل هي مترتّبة على الأثر الذي يمضيه الشارع وهو المعبّر عنه بالملكية الشرعية وهي غير متحقّقة بعد ولو باستصحاب عدم الإجازة ، فتكون تصرّفاته محكومة بالجواز ظاهراً وإن ينكشف بعد الإجازة أنّها كانت محكومة بالحرمة واقعاً . ثمّ إنّه ممّا ذكرناه يتّضح الفرق بين الوفاء بالنذر والوفاء بالعقد ، فإنّ معنى الوفاء في كليهما هو الانهاء إلاّ أنّ موارده مختلفة ، ففي العقد معنى الانهاء الالتزام بالملكية إلى الأبد وعدم الفسخ ، وأمّا في النذر فإنهائه هو الاتيان بمتعلّقه فعلا أو تركاً ، فترك الفعل أو إتيانه بنفسه ردّ للنذر فيما إذا نذر الفعل في الأول والترك في الثاني . وملخّص ما ذكرناه في المقام : أنّ الأصيل إذا شكّ في إجازة المالك يجوز له التصرف في المال ظاهراً ولو بحكم الاستصحاب الذي ذكرنا أنّه يجري في الأُمور
467
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي جلد : 1 صفحه : 467