responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 465


إلى اللزوم وأنّها لا تنفسخ بالرجوع نظير قوله ( صلى الله عليه وآله ) « دعي الصلاة أيّام أقرائك » [1] وعليه فلا يكون العقد مشمولا للآية إلاّ بعد تماميته من حيث الاجزاء والشرائط وترتّب الأثر عليه ، والعقد الفضولي ليس كذلك على النقل ، ومن هنا يظهر أنّ وجوب الالتزام في الصرف والسلم قبل حصول القبض والاقباض أوّل الكلام لأنّه عقد لم تتمّ شرائطه ولم يترتّب الأثر عليه بل إنّما يصير العقد لازماً بعد تحقّق الملكية بالقبض ، وعليه فما أفاده شيخنا الأنصاري ( قدّس سرّه ) من أنّه على النقل يجوز للأصيل الفسخ وسائر التصرّفات التي ترفع مورد الإجازة متين .
فالمتحصّل من جميع ذلك : أنّ معنى الوفاء في الآية عبارة عن إنهاء العقد إلى آخره ، لأنّ معنى الوفاء بالشيء إنهائه إلى آخره ، والآية ترشد إلى أنّه لا ينفسخ بالفسخ ، هذا أوّلا .
وثانياً : هب أنّ الآية تدلّ على وجوب الالتزام تكليفاً إلاّ أنّها إنّما تختصّ بالملاّك ، لأنّها خطاب إلى المالكين وموضوعها العقد أي الارتباط بين التزامي المالكين ، فإذا كان أحدهما أصيلا والآخر فضولياً فتمامية العقد إنّما هي بعد الإجازة على فرض القول بالنقل ، وأمّا قبلها فلا عقد حتّى يجب الالتزام به بل هناك التزام من قبل الأصيل إلاّ أنّه غير مرتبط بالتزام المالك الآخر حتّى يكون عقداً ويجب عليهما الوفاء به على نحو الانحلال . نعم بالإجازة يستند البيع إلى المالك وتقع المعاملة بينهما ، فقبل الإجازة لا عقد حتّى يجب عليه الوفاء كما لا يخفى ، هذا كلّه بناءً على النقل .
وكذلك الحال بناءً على المعنى المختار في الكشف فإنّه لا عقد قبل الإجازة ولا مانع من تصرفات الأصيل وفسخه ، وهي توجب ارتفاع مورد الإجازة المتأخّرة .



[1] الوسائل 2 : 287 / أبواب الحيض ب 7 ح 2 .

465

نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 465
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست