responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 447

إسم الكتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) ( عدد الصفحات : 516)


غبار عليه ، بل هو الذي تساعده الأدلّة ، لأنّ الإجازة إنّما تتعلّق بالعقد الصادر من الفضولي فيشمله ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) و ( تِجَارَةً عَنْ تَرَاض ) ونحوهما ، فيكون الحكم بالملكية بعد الإجازة ، والملكية المحكوم بها من أوّل الأمر كما يوضحه ملاحظة باب الإجارة ، هذا كلّه في بيان الوجه المختار .
وأمّا الروايات الخاصّة الواردة في المقام كصحيحة محمّد بن قيس [1] وما ورد في نكاح الصغيرين [2] فظاهرة في الكشف جدّاً ، بل بعضها لا يتمّ فيه النقل أصلا كما في مسألة نكاح الصغيرين اللذين يموت الزوج منهما وتبقى زوجته وتبلغ فتجيز العقد وترث من زوجها ، فإنّه لا معنى فيها أن يقال إنّ الزوجية تتحقّق بعد إجازة الزوجة ، إذ المفروض أنّ زوجها قد مات قبل الإجازة ، فهي صريحة في الكشف وبما أنّ الكشف الحقيقي المتقدّم في الوجوه الثلاثة للكشف لا دليل عليه ، والوجه الثاني منها غير معقول لعدم إمكان تقدّم المشروط على شرطه ، والوجه الثالث أيضاً لا تساعده الأدلّة ، لأنّ مقتضاها أنّ نفس الإجازة والرضا دخيلان لا عنوان التعقّب أو الملحوقية بهما ، فلا محالة تنطبق الأخبار على ما ذكرناه في معنى الكشف . نعم لو لم نتمكّن من تصحيح الوجه المختار لا بدّ من الالتزام بالكشف الحكمي في الأخبار كما أفاده شيخنا الأنصاري ( قدّس سرّه ) [3] لعدم صحّة حمل الأخبار على شيء من الوجوه الثلاثة المذكورة في معنى الكشف .
بقي في المقام إشكال : وهو أنّ حكمهم ( عليهم السلام ) بعزل حصّة الزوجة في الرواية فيما إذا مات زوجها يكشف عن أنّ إجازتها بعد البلوغ كاشفة حقيقة عن



[1] الوسائل 21 : 203 / أبواب نكاح العبيد والإماء ب 88 ح 1 .
[2] الوسائل 26 : 219 / أبواب ميراث الأزواج ب 11 ح 1 .
[3] المكاسب 3 : 409 .

447

نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 447
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست