نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي جلد : 1 صفحه : 440
وإن أرادا أنّ الشرط هو التعقّب بالإجازة لا نفسها ، فهو من باب المصادرة لا محالة ، إذ لا دليل على أنّ التعقّب بها شرط في صحّة المعاملة كما هو ظاهر . ثمّ إنّهما قد استدلاّ للكشف ثانياً بأنّ الرضا وإن كان شرطاً في حصول الملك شرعاً إلاّ أنّه غير الشرائط الأُخر كالقبض في بيع الصرف فإنّه من الأُمور القارة بخلاف الرضا فإنّه أمر تعلّقي ومن قبيل الأوصاف ذات الإضافة فلا بدّ من أن يتعلّق بشيء لا محالة ، وفي المقام إنّما تعلّق بالملكية السابقة التي هي مضمون العقد الصادر من الفضول ، وعليه فتكشف عن الملكية من أوّل الأمر . وقد أورد عليه بعضهم ومنهم شيخنا الأنصاري [1] وشيخنا الأُستاذ [2] ( قدّس سرّهما ) بوجهين : أحدهما : أنّ المنشأ في البيع الفضولي ليس إلاّ نفس المبادلة ومجرد الملكية وليست مقيّدة بزمان دون زمان ، نعم بما أنّ الانشاء من الزمانيات فلا محالة يقع في زمان ، والمنشأ أيضاً يتحقّق في زمان ولكنّه غير مقيّد بشيء بل إنّما أنشأ أصل المبادلة لا المبادلة المقيّدة باليوم السابق ونحوه ، وعليه فالرضا وإن كان من الأُمور التعلّقيّة إلاّ أنّه إنّما تعلّق بأصل المبادلة المنشأة في البيع الفضولي لا بالمبادلة المقيّدة بكونها في اليوم السابق ، وهذا نظير القبول الذي يتعلّق بالايجاب المنشأ بانشاء البائع فكما أنّه يتعلّق بأصل المبادلة المنشأة بالايجاب لا بالمبادلة المتحقّقة بالايجاب المقيّدة بكونها قبل القبول وإلاّ لزم أن تتحقّق الملكية قبل تمام العقد وقبل القبول مع أنّها لا تتحقّق إلاّ بالقبول ، وكذلك الحال في المقام . وبعبارة أُخرى أنّ الايجاب إنّما يفيد أصل المبادلة لا المبادلة المقيّدة بكونها حين الايجاب المتقدّم على القبول ، إذ