نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي جلد : 1 صفحه : 438
والموارد المتقدّمة أيضاً من هذا القبيل فإنّ الشرط في صحّة التكبيرة في الصلاة هو أن تكون متّصفة بالتعقّب بالقيام والركوع والسجدتين والتشهّد والتسليمة كما لا يخفى ، فالتسليمة تكشف عن أنّ التكبيرة كانت متّصفة بالتعقّب بالأُمور المذكورة من الابتداء واقعاً ، وكذا الحال في صحّة صوم المستحاضة . وكيف كان فالإجازة دخيلة في الملكية بهذا المعنى لا بالمعنى المتقدّم حتّى يكون مستحيلا وأنّ الإجازة تكشف عن حصول الملكية وصحّة العقد واتّصافه بالتعقّب واقعاً من الابتداء في علم الله أو في علم المجيز الذي يعلم أنّه سيجيز وذلك ظاهر . وهذا المعنى من الكشف وإن كان معقولا واقعاً وممكناً في حدّ نفسه إلاّ أنّه لا دليل عليه في مقام الوقوع والاثبات ، فإنّ ظاهر الأدلّة المتقدّمة أنّ الرضا بنفسه شرط في التجارة لا أنّ تعقّب البيع بالرضا شرط في حصول الملكية وذلك واضح . ثمّ إنّه التزم بعض المحقّقين في المقام على ما حكاه شيخنا الأُستاذ ( قدّس سرّه ) [1] بالكشف الحقيقي في الإجازة بمعنى أنّها تكشف عن أنّ العقد الواقع سابقاً كان مقارناً لجميع شرائط الصحّة والملكية ، وأنّ الشرط في الملكية هو الرضا ولو على نحو التقدير ، والإجازة المتأخّرة تكشف عن أنّ المجيز لو كان ملتفتاً إلى البيع حين العقد لأجازه ورضي به ، وهذه الإجازة التقديرية كافية في حصول الملكية وصحّة العقد ، فالإجازة تكشف عن أنّ العقد السابق مقارن لشرطه وهو الإجازة التقديرية كما عرفت . وهذا من غرائب الكلام ، وذلك أمّا أوّلا : فلمنع الملازمة بين الإجازة المتأخّرة وكونه بحيث لو علم بالعقد حين البيع لأجازه ، إذ ربما لا يكون المالك متوجّهاً إلى المنفعة في المعاملة فلا يكون راضياً بها ولكنّه بعدما التفت إلى الحال
[1] منية الطالب 2 : 52 نقلا عن المحقّق الرشتي في بدائعه : 323 .
438
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي جلد : 1 صفحه : 438