نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي جلد : 1 صفحه : 421
واستشكل في المشتري الفضولي بأنّه أنشأ تملّك المبيع لنفسه بمال الغير ، فلا مورد لإجازة المالك على وجه ينتقل المبيع إليه ، فلا بدّ من التزام كون الإجازة نقلا مستأنفاً غير ما أنشأ الفضولي الغاصب ، ثمّ أجاب عن ذلك بأنّ المشتري وإن أنشأ تملّك المبيع بالمال إلاّ أنّه لا على نحو الاطلاق بل مقيّداً بأنّه مالك للثمن وقد قبله بما أنّه مالك ، وحيث إنّ الثابت للشيء من حيثية تقييدية ثابت لنفس تلك الحيثية فالمسند إليه التملّك في الحقيقة هو المالك دون غيره ، والإجازة إنّما تتعلّق بذلك القبول ، وذلك لأنّ الجواب في المشتري الفضولي هو الجواب في البائع الفضولي ولا خصوصية في المشتري بوجه . مضافاً إلى أنّه لا يمكن المساعدة على ما أفاده في الجواب ، لأنّ المشتري لم ينشئ في المقام أمرين أحدهما تملّك كلّي المالك وثانيهما إضافته إلى نفسه حتّى يقال إنّ الإضافة ملغاة والإجازة تتعلّق بتملّك المالك مثلا ، وإنّما أنشأ تملّكاً خاصّاً وتملّك حصّة خاصّة وهو تملّك نفسه ، فلا يبقى حينئذ لما أفاده مجال ، وكيف تتعلّق به الإجازة . وبالجملة فلا محيص عمّا ذكرناه في مقام الجواب ، هذا كلّه في المشتري الفضولي . ولنرجع إلى ما كنّا فيه من كيفية تعلّق الإجازة ببيع الفضولي لنفسه وقد عرفت الجواب فيه بما لا مزيد عليه . وقد أجاب المحقّق القمّي ( قدّس سرّه ) [1] عن الإشكال في تعلّق الإجازة ببيع الفضولي لنفسه بما ملخّصه : أنّ الإجازة في الفضولي بمعنى تبديل رضى الغاصب وبيعه لنفسه برضى المالك ووقوع البيع عنه ، وبالجملة إنّه عقد جديد . وفيه : أنّه إن أراد بذلك أنّ الإجازة بمنزلة الايجاب المتأخّر عن القبول فإذا