responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 419


فهذا أمر لا يقبل الإجازة لعدم صحّة بيع مال الغير لنفسه ، إذ لا معنى للمبادلة حينئذ لأنّه لم يخرج المثمن من كيسه ليدخل الثمن فيه .
وإن أراد الإجازة على أن يكون البيع راجعاً إليه لا إلى الفضولي فهذا ممّا لم ينشئه الفضولي ليجيزه المالك مثلا ، فإنّه إنّما أنشأ البيع لنفسه لا للمالك كما هو ظاهر هذا .
أمّا الجواب عن الإشكال الأوّل : فهو أنّ البيع عبارة عن تبديل مال بمال في جهة الإضافة ، وليس إمضاء الشارع لذلك مأخوذاً في حقيقته . وعليه فإن أُريد بالإشكال أنّ الغاصب البائع لنفسه لا يقصد إمضاء الشارع فذلك لا يضرّ بقصد حقيقة البيع ، لما عرفت من خروج إمضاء الشارع عن حقيقته ، وإن أُريد به عدم قصد التبديل المذكور فهو ممنوع ، لأنّ الغاصب - كما ذكر الشيخ ( قدّس سرّه ) [1] - يبني على أنّه مالك للمبيع وأنّ المبيع مضاف إليه بالإضافة الملكية ، وبعد هذا البناء يقصد التبديل في هذه الإضافة الذي هو حقيقة البيع ، وإن كان هذا البناء لغواً لا يجعله مالكاً في نظر الشارع ، فلا يرد عليه ما أورده بعضهم [2] من أنّه كيف تكون المعاوضة المبنية على أمر غير حقيقي حقيقية وهل يزيد الفرع على الأصل ، لما عرفت من أنّ البيع هو التبديل في الإضافة ، والغاصب بعد بنائه على أنّه طرف الإضافة يقصد التبديل المذكور حقيقة .
ثمّ إنّ هذا الإشكال يختصّ بالغاصب العالم بالحال ، وأمّا إذا فرضناه جاهلا أو فرضنا الفضولي ناسياً ومشتبهاً وتخيّل أنّه ملك لنفسه وباعه فلا يجري الإشكال لأنّهم قاصدون للمعاملة حقيقة وليس ذلك مجرد صورة البيع كما هو ظاهر .



[1] المكاسب 3 : 378 .
[2] هو المحقّق الإيرواني في حاشيته على المكاسب 2 : 239 .

419

نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 419
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست