نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي جلد : 1 صفحه : 416
( صلّى الله عليه وآله ) « أيّما عبد تزوّج بغير إذن مولاه فهو عاهر » [1] وذكر أنّ ذلك إنّما هو فيما إذا نكح بعد منع مولاه وكراهته ، ولكن لا نحتاج إلى هذا الحمل لامكان ورودها فيما إذا تصرّف العبد في زوجته قبل إذن السيّد ، فإنّ فعله ذلك يوجب كونه عاهراً كما هو ظاهر ، هذا . والصحيح أن يقال إنّ الكلام في المقام يقع من جهتين : الجهة الأُولى في بيان المقتضي لصحّتها أعني شمول العمومات والأدلّة الخاصّة المجوّزة . والجهة الثانية : في بيان المانع وعدمه وهو النهي الدالّ على الكراهة حال العقد وبعده آناً ما ، بناءً على أنّها تكفي في تحقّق الردّ . أمّا الكلام في الجهة الأُولى فملخّصه : أنّه لا ريب في شمول العمومات والاطلاقات للمقام ، لأنّه لا مانع من شمولها إلاّ عدم استناد المعاملة إلى المالك وبالإجازة يتحقّق الاستناد . وأمّا الأدلّة الخاصّة التي استدلّ بها الشيخ ( قدّس سرّه ) فرواية عروة البارقي أجنبية عن مسألتنا ، لأنّ بيعه لم يكن مع سبق نهي النبي ( صلّى الله عليه وآله ) ، وصحيحة محمّد بن قيس أيضاً موردها عدم إذن المالك لا نهيه ، ولذا قال : وليدتي باعها ابني بغير إذني ، وعدم الإذن وإن كان لا ينافي النهي إلاّ أنّه ظاهر في صورة انتفاء النهي ، ولذا لا يمكن الاستدلال بها من جهة ترك الاستفصال ، وأمّا روايات المضاربة فقد عرفت أنّها أجنبية عن بيع الفضولي ، وأمّا روايات بيع مال اليتيم فلا ربط لها بالمقام لعدم سبق المنع من الولي هناك . نعم لا مانع من التمسّك بما دلّ على جواز نكاح العبد بدون إذن سيّده لأنّه لم يعص الله وإنّما عصى سيّده ، فإذا أجاز جاز ، فإنّ عصيان السيّد يصدق مع نهيه وإن كان مورد الرواية هو عدم الإذن ، ولكن عموم العلّة كاف في المطلب ، فإنّ العلّة