responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 391


فقال ( عليه السلام ) : هو ضامن والربح بينهما على ما شرطه [1] .
وذكر المصنف ( قدّس سرّه ) [2] أنّه يستأنس منه صحة الفضولي على تقدير ويستدل به عليها على تقدير آخر ، لأنّ الرواية إذا أُبقيت على ظاهرها من عدم توقف الصحة على الإجازة - كما نسب ذلك إلى بعض الأصحاب - لكان موردها خارجاً عن الفضولي ، إلاّ أنّه يستأنس منه عدم اعتبار إذن المالك سابقاً في صحة البيع ، وأمّا إن حملناها على صورة الإجازة بمقتضى ما دلّ على اعتبار رضا المالك في حصول النقل والانتقال في ماله لكان موردها من العقد الفضولي ، واحتمال اختصاص الحكم بالصحة بموردها - أعني المضاربة - وإن كان موجوداً ولا يمكن التعدّي عنها إلاّ أنّ ذلك يكون مؤيّداً للمقام .
ونقول : الظاهر عدم إمكان التمسك بهذه الأخبار أصلا لا تأييداً ولا استدلالا ، أمّا على التقدير الأوّل فلأنّ الحكم بصحة [ بيع ] مال الغير تعبّداً في مورد بدون إذن المالك سابقاً ولا إجازته لاحقاً أجنبي عمّا نحن فيه من حصول الصحة بالإجازة اللاحقة التي هي محل الكلام ، فلا وجه لاستيناسها منه أصلا . وأمّا على التقدير الثاني فلأنّ الظاهر بحسب ما هو المرتكز في أذهان التجّار أنّ اشتراط المالك على العامل أن يشتري نوعاً خاصّاً من المتاع أو لا يشتري إلاّ من مكان خاص ليس لغرض شخصي وإنّما هو لاعتقاده أنّ الربح يكون فيما يعيّنه للعامل دون غيره فإذا كان الربح في الواقع فيما منعه عنه وكان اعتقاده مخالفاً للواقع فهو راض بتلك المعاملة .
وعليه فإذا خالفه العامل وربح تكون المعاملة بإذن المالك على حسب



[1] الوسائل 19 : 18 / كتاب المضاربة ب 1 ح 9 .
[2] المكاسب 3 : 358 .

391

نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست