نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي جلد : 1 صفحه : 386
إذن سيده « إنّه لم يعص الله وإنّما عصى سيده فإذا أجاز جاز » [1] وقد ركن إليه المحقق النائيني [2] بدعوى أنّ المستفاد منه الكبرى الكلّية وهي أنّ سبب عدم نفوذ العقد إن لم يكن عصيان الله تعالى كالنكاح في العدّة بل كان عدم رضا السيد أو من هو بمنزلة السيد كالمالك ينفذ بلحوق الإجازة منه ، والعصيان في بيع الفضولي ليس إلاّ عصيان المالك ، فينفذ إذا أجاز . وفيه : أنّه إن استند عقد الفضولي إلى المالك بالإجازة اللاحقة ، وشمله عموم ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) [3] الذي هو خطاب إلى الملاّك ، فلا حاجة إلى التمسك بهذه الرواية وأمثالها ، وإلاّ فلا يمكن الاستدلال بها أيضاً ، لأنّ غاية مفادها إنّما هي كفاية الرضا المتأخّر فيما إذا كان العقد بنفسه مستنداً إلى من يلزم الاستناد إليه ، ولكنّه كان فاقداً لرضا من يعتبر رضاه فيه كما في مورد الرواية فنتعدّى إلى أمثاله كالتزويج ببنت أخي الزوجة أو بنت أُختها حيث اعتبر رضاها المتأخّر أو الإجازة المتأخّرة . وبعبارة أُخرى : غاية مفاد الرواية أنّ الإجازة المتأخّرة من السيد تكفي في حصول الرضا ، لا أنّها تكفي في استناد العقد إلى من يلزم استناده إليه . وممّا استدلّ به على الصحة أيضاً : الأخبار الواردة في إباحة الخمس للشيعة وهي كثيرة : منها ما ورد [4] في غنائم الحرب وشراء الجواري منها ، فإنّها إمّا ملك للإمام ( عليه السلام ) بتمامها إذا لم يكن الحرب بإذنه ، وإمّا للإمام فيها الخمس إذا كان الحرب بإذنه ، وعلى أي تقدير أباح الإمام ذلك لشيعته لطيب ولادتهم .