نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي جلد : 1 صفحه : 381
فقال : وليدتي باعها ابني بغير إذني ، فقال ( عليه السلام ) : الحكم أن يأخذ وليدته وابنها ، فناشده الذي اشتراها ، فقال له : خذ ابنه الذي باعك الوليدة حتى ينفذ البيع لك ، فلمّا رآه أبوه قال له : أرسل ابني . قال : لا والله لا أرسل ابنك حتّى ترسل ابني فلمّا رأى ذلك سيّد الوليدة أجاز البيع » [1] . وقد استدل بها على صحة الفضولي بالإجازة ، وهي من حيث السند صحيحة لا بأس بها ، وإنّما الكلام في دلالتها ، فإنّه ربما يقال : إنّها غير معمول بها في موردها - وهو الإجازة بعد الرد - فإنّها فاسدة إجماعاً ، فلا بدّ من ردّ علمها إلى أهلها ، والشاهد على الرد فيها أُمور ثلاثة : الأول أخذ الوليدة وابنها ، بل وحكمه ( عليه السلام ) به على نحو الاطلاق ، فإنّه ظاهر في رد البيع عرفاً . الثاني : مخاصمته إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ولا معنى له لولا الردّ . الثالث : مناشدة المشتري له ( عليه السلام ) ، فإنّه أيضاً ظاهر في ردّ البائع وأنّ المشتري طلب من الإمام ( عليه السلام ) علاجاً لردّه . ولكن الظاهر عدم الدلالة في شيء منها على الردّ ، لأنّ الردّ إنّما هو بمعنى حل العقد ، وهو غير الكراهة ، ولا بدّ له من مبرز ، وليس أخذ الوليدة وابنها مبرزاً لحل العقد ، بل هو أعمّ منه ، فإنّها ما لم يتحقق الإجازة تكون باقية في ملك المالك الأوّل ، فله أن يأخذ ماله حتى يتأمّل في الرد والإجازة ، فان ردّ فهو وإن أجاز يرد المال إلى المشتري ، واطلاق حكمه ( عليه السلام ) بالأخذ تكون من هذه الجهة . وهكذا المخاصمة فإنّها إنّما كانت من جهة بقاء المال على ملك المالك الأول فأراد استنقاذها من المشتري حتى يتأمّل في أنّ صلاحه في الرد أو في الإجازة . وأمّا مناشدة المشتري للإمام ( عليه السلام ) فيمكن أن يكون من جهة علاج عدم الإجازة
[1] الوسائل 21 : 203 / أبواب نكاح العبيد والإماء ب 88 ح 1 ( مع اختلاف ) .
381
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي جلد : 1 صفحه : 381