نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي جلد : 1 صفحه : 350
صحته . وقد ظهر الجواب عنهما بما تقدّم ، مضافاً إلى أنّ لازمه فساد بيع العاقد المكره على إنشاء الصيغة من قبل المالك ، وقد مرّ صحته . وبالجملة : صحة بيع الفضولي بلحوق الرضا تستلزم صحة بيع المكره بلحوق طيب نفس المالك ، بل في بيع المكره مرجّح للصحة ، وهو صدور العقد من المالك دون بيع الفضولي ، فإنّهما مشتركان في عدم مقارنة العقد لطيب نفس المالك ، إلاّ أنّ الانشاء أيضاً في بيع الفضولي غير ناش من المالك بخلاف بيع المكره . اللهم إلاّ أن يدّعى الفرق بين بيع الفضولي وبيع المكره ، ويدّعى قيام الدليل على اعتبار مقارنة العقد مع الرضا . أمّا الفرق بين بيع الفضولي والمكره فهو أنّ ظاهر قوله تعالى : ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) [1] توجه الخطاب إلى الملاّك ووجوب وفاء كل مالك بالعقد المستند إليه وليس الخطاب متوجهاً إلى غير الملاّك ولا إلى المالك الذي لم يستند العقد إليه ، كما أنّ ظاهر قوله تعالى : ( فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ ) [2] وجوب غسل كل شخص وجه نفسه ويديه ، لا أن يغسل كل أحد وجه غيره ويديه ، فالأمر بالوفاء بالعقد أيضاً كذلك لا يراد به لزوم وفاء المالك بالعقد الصادر عن غيره . ثم إنّ عقد الفضولي لا يكون عقداً للمالك ولا يستند إليه قبل إجازته ورضاه ، وعليه فخروجه عن عموم ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) قبل لحوق الإجازة به يكون بالتخصص ، لعدم كونه عقداً للمالك ، فإذا لحقته الإجازة يدخل حينئذ في عنوان العقود فيعمّه حكمها ، وهذا بخلاف عقد المكره ، فإنّ خروجه عن عموم الآية إنّما يكون بالتخصيص بمقتضى حديث رفع الاكراه ، لأنّه قبل لحوق الإجازة أيضاً عقد