responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 347

إسم الكتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) ( عدد الصفحات : 516)


ثانيها : أن يكرهه على الطلاق فيوقعه خوفاً من ضرر الجائر ، ولا إشكال في الفساد في هذه الصورة أيضاً ، من غير فرق بين كون المكره - بالفتح - معتقداً صحة العقد الواقع عن إكراه لجهله بالمسألة ، أو اعتقد بأنّ دفع الضرر لا يكون إلاّ بقصد حقيقة العقد أو الطلاق فقصده وبين غيره ، فانّ ذلك لا ينافي صدق الاكراه .
ويؤيّده : تمسّك الإمام ( عليه السلام ) بحديث رفع ما استكره عليه لفساد الحلف إكراهاً على الطلاق والعتاق من غير استفصال بين من يرى صحة الحلف الصادر عن إكراه وبين من يرى فساده ، مع أنّ أغلب العامّة [1] يرون صحّة ذلك ووقوعه فاحتمال الصحّة كما زعمه المصنّف ( رحمه الله ) في الفرض لا يناسب مقامه ( قدّس سرّه ) .
ثمّ إنّه لا فرق في تحقق الاكراه بين أن يكون الضرر الموجود متوجهاً إلى نفس المكره أو ماله أو عرضه ، أو يكون متوجهاً إلى بعض متعلّقيه كولده مثلا ، فإذا قال الولد لوالده : طلّق زوجتك وإلاّ قتلت نفسي فطلّقها بطل ، لأنّ موت الولد ضرر على الوالد ، ولذا لو أوعده الأجنبي بقتل ولده على ترك عمل ، صدق عليه عنوان الاكراه ، وهذا ظاهر .
وثالثتها : أن يكرهه الجائر على الطلاق ويكون له الداعي النفساني على الطلاق أيضاً ، إلاّ أنّه ليس كل من الأمرين تامّ الداعوية ، فإذا انضمّ أحدهما إلى الآخر تمّت داعويته ، فكان كل من الاكراه والداعي النفساني جزء المقتضي . وفي هذا الفرض يكون الطلاق مستنداً إليهما معاً فيكون فاسداً ، لأنّه وإن لم يكن مصداقاً للمكره عليه ، ولا يمكن التمسك فيه بحديث رفع الاكراه ، إلاّ أنّه لا يكون صادراً عن طيب النفس أيضاً ، لصدوره عن كلا الأمرين معاً ، وقد ذكرنا أنّ مقتضى قوله



[1] تقدّم تخريجه في الصفحة 318 فما بعدها .

347

نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست