نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي جلد : 1 صفحه : 32
بناءً على كون البيع تمليكاً ولكن مع ذلك يصحّ بيعه منه ويكون أثره سقوط الدَين فليكن حقّ الشفعة والخيار كذلك . وأجاب عنه الشيخ ( قدّس سرّه ) بالفرق بين المقامين ، فإنّه يعقل أن يملك الإنسان ما في ذمّته ، لأنّ الملك نسبة بين المالك والمملوك ولا يحتاج إلى من يملك عليه حتّى يلزم اتّحاد المالك والمملوك عليه المستحيل في ملك الإنسان لما في ذمّته . ولكن أثر هذه الملكية سقوط ما في الذمّة ، وأمّا مثل هذا الحقّ فهو سلطنة فعلية تقوم بمسلّط ومسلّط عليه فلا يعقل قيام طرفيها بشخص واحد لأنّه لا يعقل أن يتسلّط الإنسان على نفسه . نقول : ما مثّل الشيخ ( قدّس سرّه ) به من حقّي الشفعة والخيار لا يجوز جعلهما ثمناً في البيع ، لكن لا لما ذكره ( قدّس سرّه ) ، بل لأنّ حقّ الشفعة حقّ للشريك يستحقّ به تملّك الحصّة المبيعة ليضمّها إلى حصّته ، وهذا المعنى لا يمكن نقله لا إلى المشتري للحصّة ولا إلى غيره ، أمّا إلى المشتري فلأنّه مالك لها بالفعل فلا معنى لاستحقاقه لتملّكها ثانياً . وأمّا إلى غيره فلأنّه ليس شريكاً وحقّ الشفعة موضوعه الشريك . وأمّا حقّ الخيار فلأنّ مرجعه على ما سيأتي في مبحث الخيارات إلى تحديد الملكية إلى زمان فسخ من جعل له الخيار ، وهذا المعنى أيضاً لا يقبل النقل إلى غيره لأنّ فسخه ليس فسخ من جعل له الخيار . نعم حقّ الشفعة والخيار قابلان للاسقاط والانتقال إلى الوارث ولكنّه مطلب آخر . وأمّا ما استدلّ به الشيخ ( قدّس سرّه ) على المنع من جعلهما ثمناً من لزوم اتّحاد المسلّط والمسلّط عليه ففيه أوّلا : أنّه أخصّ من المدّعى ، لاختصاصه بما إذا نقل إلى
32
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي جلد : 1 صفحه : 32