نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي جلد : 1 صفحه : 301
واستقلاله في التصرف إنّما يكون بعد البلوغ والرشد ، وأمّا لغوية عبارته فلا تدلّ عليها . وأمّا قوله ( عليه السلام ) « رفع القلم عن الصبي حتّى يحتلم » [1] فلا ريب أنّ معناه ليس رفع المؤاخذة كما ذهب إليه الشيخ ( قدّس سرّه ) [2] لأنّ الرفع لا بدّ أن يتعلّق بما يكون أمر رفعه ووضعه بيد الشارع ابتداءً وهي الأحكام ، بل معناه رفع الالزام أي كلّ حكم يكون فيه إلزام فهو مرفوع عنه ولا يلزم بشيء ، فليس فيه دلالة على رفع الأحكام عن البالغين لكون الصبي آلة . فتحصّل إلى هنا عدم دلالة الأدلّة المتقدّمة على عدم العبرة بانشاء الصبي . بقي في المقام الروايات المتضمّنة لكون عمد الصبي خطأ وهي ثلاث طوائف : الأُولى : ما ورد فيها ذلك مطلقاً من غير تقييد بشيء ، وهي ما رواه محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : عمد الصبي وخطؤه واحد » [3] . وهذه مطلقة تشمل الجنايات وغيرها . والثانية : ما ورد فيها ذلك مقيّداً بحمل العاقلة المقتضي لاختصاصها بباب الجنايات ، وهي رواية إسحاق بن عمّار عن جعفر عن أبيه ( عليهما السلام ) « أنّ علياً ( عليه السلام ) كان يقول : عمد الصبيان خطأ تحمله العاقلة » [4] . والثالثة : ما اقترن فيها ذلك بالتقييد بحمل العاقلة ورفع القلم ، وهي ما رواه أبو البختري عن جعفر عن أبيه عن علي ( عليهم السلام ) « أنّه كان يقول : في المجنون