responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 301


واستقلاله في التصرف إنّما يكون بعد البلوغ والرشد ، وأمّا لغوية عبارته فلا تدلّ عليها .
وأمّا قوله ( عليه السلام ) « رفع القلم عن الصبي حتّى يحتلم » [1] فلا ريب أنّ معناه ليس رفع المؤاخذة كما ذهب إليه الشيخ ( قدّس سرّه ) [2] لأنّ الرفع لا بدّ أن يتعلّق بما يكون أمر رفعه ووضعه بيد الشارع ابتداءً وهي الأحكام ، بل معناه رفع الالزام أي كلّ حكم يكون فيه إلزام فهو مرفوع عنه ولا يلزم بشيء ، فليس فيه دلالة على رفع الأحكام عن البالغين لكون الصبي آلة .
فتحصّل إلى هنا عدم دلالة الأدلّة المتقدّمة على عدم العبرة بانشاء الصبي .
بقي في المقام الروايات المتضمّنة لكون عمد الصبي خطأ وهي ثلاث طوائف :
الأُولى : ما ورد فيها ذلك مطلقاً من غير تقييد بشيء ، وهي ما رواه محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : عمد الصبي وخطؤه واحد » [3] . وهذه مطلقة تشمل الجنايات وغيرها .
والثانية : ما ورد فيها ذلك مقيّداً بحمل العاقلة المقتضي لاختصاصها بباب الجنايات ، وهي رواية إسحاق بن عمّار عن جعفر عن أبيه ( عليهما السلام ) « أنّ علياً ( عليه السلام ) كان يقول : عمد الصبيان خطأ تحمله العاقلة » [4] .
والثالثة : ما اقترن فيها ذلك بالتقييد بحمل العاقلة ورفع القلم ، وهي ما رواه أبو البختري عن جعفر عن أبيه عن علي ( عليهم السلام ) « أنّه كان يقول : في المجنون



[1] الوسائل 1 : 45 / أبواب مقدّمة العبادات ب 4 ح 11 .
[2] المكاسب 3 : 278 .
[3] الوسائل 29 : 400 / أبواب العاقلة ب 11 ح 2 .
[4] الوسائل 29 : 400 / أبواب العاقلة ب 11 ح 3 .

301

نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست