responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 286


صورة الحيلولة بينهما في مدّة طويلة .
وأمّا حلّه : فبأنّ مقتضى قاعدة السلطنة التسلّط على ماله ، وأمّا التسلّط على البدل من المثل أو القيمة فلا دلالة فيها عليه .
الثالث : قاعدة الاتلاف حيث إنّ الغاصب أو من بحكمه قد أتلف على المالك سلطنته على ماله فلا بدّ من ضمان البدل .
وفيه : مضافاً إلى النقضين المذكورين ، أنّ المراد من السلطنة إن كان هو السلطنة الشرعية على ماله بمعنى جواز التصرّفات الخارجية والاعتبارية فيه حيث إنّ المالك بعد الحيلولة لا يجوز له بيع ماله ولا إيجاره لتعذّر تسليمه ، فهذه السلطنة حكم شرعي وليس بمال حتّى يجري في إتلافها قاعدة من أتلف مال الغير ، وإن كان المراد من السلطنة نفس التصرفات الخارجية أي الانتفاع بالمال واستيفاء منافعه مع بقاء عينه فتفويتها فيما يمكن بقاؤه مع استيفاء المنافع مثل الدار وأمثالها - بخلاف الذهب والفضّة والخبز فإنّ استيفاء المنافع منها متوقّف على زوال العين - وإن كان موجباً لضمان المنافع إلاّ أنّه لا يرتبط ببدل الحيلولة هذا ، مع أنّ قاعدة الاتلاف ليست بنفسها مدلولة لآية أو رواية حتّى يتمسّك باطلاقها ، بل هي متصيّدة من أدلّة الضمان الواردة في موارد خاصّة فلا بدّ من الاقتصار على القدر المتيقّن منها وهو إتلاف نفس العين ، فلا وجه للاستدلال بها في المقام .
الرابع : قاعدة على اليد بدعوى أنّ مقتضاها أن يردّ العين المأخوذة إن كانت موجودة وأمكن ردّها وإلاّ فبدلها من المثل أو القيمة ، وهذا معنى بدل الحيلولة .
وفيه أوّلا : أنّ الاستدلال بقاعدة على اليد في المقام لا يتمّ على ما سلكه المشهور وقرّره الشيخ ( قدّس سرّه ) [1] من أنّ البدل إنّما يكون بعنوان الغرامة لا أداء



[1] المكاسب 3 : 259 ، 267 .

286

نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست