نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي جلد : 1 صفحه : 282
أن يفرض إجمالها من تلك الجهة . ثّم إنّ في المقام مسائل : الأُولى : حكي عن المفيد [1] والقاضي [2] والحلبي [3] ( قدّس سرّهم ) أنّ الاعتبار بيوم البيع فيما كان فساده من جهة تفويض الثمن إلى حكم المشتري ، لأنّ الثمن غير معلوم فيكون البيع غررياً . وفيه : - بعد عدم الخصوصية لفساد البيع من جهة تفويض الثمن إلى حكم المشتري - أنّه لا وجه لما ذكروه من الاعتبار بقيمة يوم البيع ، ولعلّهم أرادوا من يوم البيع يوم القبض كما ذكره الشيخ ( رحمه الله ) لغلبة اتّحادهما كما عبّر في الصحيحة عن يوم المخالفة بيوم الاكتراء ، فكأنّهم تبعوا الرواية في هذا التعبير . الثانية : أنّه لا اعتبار بزيادة القيمة بعد التلف على جميع الأقوال إلاّ أنّه تردّد فيه في الشرائع [4] ولعلّه كما قيل من جهة احتمال كون القيمي مضموناً بمثله ، ولكن التحقيق كما ذكرنا سابقاً أنّه لا فرق في اشتغال الذمّة بالعين بين المثلي والقيمي ، إلاّ أنّ القيمي إذا تلف ينتقل الضمان إلى القيمة ، قيمة يوم التلف على مسلك الشيخ ( قدّس سرّه ) وقيمة يوم الغصب بمقتضى الرواية ، وأمّا زيادة القيمة بعد ذلك فلا تكون مضمونة ، إذ هي زيادة سوقية اعتبارية كما قلنا سابقاً . نعم لو قلنا بأعلى القيم كان للضمان وجه بناءً على ما ذكر سابقاً من بقاء العين بخصوصياتها النوعية في الذمّة إلى يوم الأداء إلاّ أنّه مخالف للصحيحة . الثالثة : لو كان اختلاف القيمة بحسب اختلاف الأمكنة ذكر الشيخ ( قدّس