نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي جلد : 1 صفحه : 277
إسم الكتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) ( عدد الصفحات : 516)
للمسافات القريبة غالباً يكون مقارناً للسفر وللحركة ، ولو كان مقدّماً لكان بنصف يوم أو من الليل إلى الصبح ولا يفصل بين زمان الاكتراء والسفر أزيد من هذا وهذا الشخص قد اكترى البغل من الكوفة إلى قصر بني هبيرة الذي كان أقلّ من الفرسخ من الكوفة ولمّا بلغ قرب قنطرة الكوفة خالف وذهب إلى النيل ، فالفصل يكون بساعة أو ساعتين ، فيوم الاكتراء بعينه هو يوم الغصب ، فدلالته على ضمان يوم الغصب بحاله . ومنها : قوله ( عليه السلام ) « عليك قيمة ما بين الصحّة والعيب يوم تردّه عليه » بناءً على أن يكون لفظة « يوم » متعلّقاً بالقيمة ، فيكون المعنى وجوب قيمة يوم الدفع لا قيمة يوم المخالفة في تلف الأوصاف ، ولا فرق بين تلف العين وتلف الأوصاف في هذا الحكم . وفيه : أنّ الظرف لا يمكن تعلّقه بالقيمة لما ذكره الشيخ ( قدّس سرّه ) من أنّ المناط في تعيين الأرش ليس بيوم الردّ إجماعاً ، كما لا يصحّ تعلّقه ب « عليك » لأنّ لزوم القيمة ليس في يوم الردّ بل وجوبها ثابت من أوّل يوم من المخالفة . فالصحيح أن يكون متعلّقاً بالعيب ، لأنّه أقرب وله معنى حدثي ، وعليه فتدلّ هذه الفقرة من الصحيحة على أنّ العيب الحادث إنّما يوجب ضمان الأرش فيما إذا استمرّ إلى زمان ردّ العين ، فالغاصب ضامن لأرش العيب الموجود حال الردّ لا مطلق العيب الحادث وإن زال وارتفع ، فلا تعرض في هذه الفقرة لتعيين قيمة يوم الردّ حتّى تنافي ما استظهرناه من الفقرة الأُولى من الاعتبار بقيمته يوم الغصب . ومنها : قوله ( عليه السلام ) : « إمّا أنّ يحلف هو على القيمة فيلزمك . . . أو يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون » الخ حيث عيّن في الرواية أنّ الحلف والبيّنة وظيفة المالك مع أنّ البيّنة تكون على المدّعي واليمين على من أنكر ولا يصحّ توجّه كلا الأمرين إلى شخص واحد ، فهذه الرواية مخالفة للقاعدة من هذه الجهة ولذا التجأ
277
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي جلد : 1 صفحه : 277