responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 238


والأعمال بأُمور أُخر نحن في غنى عنها بعد عموم السيرة لمطلق الأموال .
وأمّا الأدلّة الأُخرى التي استدلّ بها الشيخ ( قدّس سرّه ) للضمان في العقود الفاسدة فمنها : ما ورد في كتاب الغصب من المستدرك عن النبي ( صلّى الله عليه وآله ) قال « المسلم أخو المسلم لا يحلّ ماله إلاّ عن طيب نفس منه » [1] .
وفيه : أنّ هذه الحلّية هي الحلّية التكليفية لا الوضعية ، لأنّ الظاهر أنّ إسناد الحلّ إلى المال إنّما هو بلحاظ التصرّف فيها ، فيكون معناه لا يجوز التصرّف في مال الغير إلاّ برضاه ، وإنّما أُسند الحلّ إلى المال نظير قوله تعالى ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ ) [2] وأمثال ذلك ، ولا تدلّ على إثبات الضمان . ويؤيّد ما ذكرناه : أنّ طيب النفس راجع إلى التصرف لأنّه لا معنى لطيب النفس بالعين .
ومنها : ما عن حجّ المستدرك [3] عن البحار عن قضاء الحقوق للصوري عنه ( صلّى الله عليه وآله ) مثله وزاد في آخره « وحرمة ماله كحرمة دمه » .
والمراد بالحرمة فيه الاحترام لا الحرمة التكليفية ، فالاستدلال به على الضمان في الأعيان وغيرها وإن كان صحيحاً لأنّه مقتضى الاحترام إلاّ أنّه يختصّ بصورة إتلاف العين أو استيفاء المنفعة أو صدور العمل بأمر منه ، ولا يشمل صورة التلف مع عدم التعدّي والتفريط لأنّ احترام المال لا يقتضي الضمان في هذه الصورة .
ومنها : ما ورد من « أنّه لا يصلح ذهاب حقّ أحد » [4] .
وفيه أيضاً : أنّه لا يشمل صورة التلف ، فإنّ ثبوت الحقّ فيها أوّل الكلام .



[1] المستدرك 17 : 88 / أبواب كتاب الغصب ب 1 ح 5 .
[2] النساء 4 : 23 .
[3] المستدرك 9 : 138 / أبواب أحكام العشرة ب 138 ح 6 .
[4] الوسائل 19 : 310 / كتاب الوصايا ب 20 ح 3 .

238

نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست