responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 232


< فهرس الموضوعات > أحكام المقبوض بالعقد الفاسد < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 1 - أدلّة ضمان المقبوض بالعقد الفاسد < / فهرس الموضوعات > في المقام وأنّه بناءً على السببية والموضوعية يصحّ العقد في حقّ كلّ واحد منهما ، دون القول بالطريقية .
ولكن السببية بجميع أنحائها وشقوقها حتّى السببية السلوكية باطلة عندنا وعليه فالحقّ عدم جواز اجتزاء من يوافق رأيه الاحتياط بفعل غيره عند الاختلاف .
أحكام المقبوض بالعقد الفاسد الأول : قال الشيخ ( رحمه الله ) [1] لو قبض ما ابتاعه بالعقد الفاسد لم يملكه وكان مضموناً عليه ، ونقل عن الشيخ الطوسي الإجماع على الضمان ثمّ استدلّ ( قدّس سرّه ) بدليلين :
الأوّل : النبوي المعروف « على اليد ما أخذت حتّى تؤدّيه » نقله في كتاب الغصب من المستدرك [2] عن الشيخ أبي الفتوح الرازي في تفسيره عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) أنّه قال « على اليد ما أخذت حتّى تؤدّيه » لأنّه ظاهر في استقرار المال في عهدة المشتري .
الثاني : رواية جميل بن درّاج في نكاح الوسائل عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « في رجل اشترى جاريةً فأولدها فوجدت الجارية مسروقة قال : يأخذ الجارية صاحبها ويأخذ الرجل ولده بقيمته » [3] بتقريب أنّ الولد نماء لم يستوفه المشتري فضمانه يستلزم ضمان الأصل أعني الأمة المقبوضة بالعقد الفاسد



[1] المكاسب 3 : 180 .
[2] المستدرك 17 : 88 / كتاب الغصب ب 1 ح 4 .
[3] الوسائل 21 : 204 / أبواب نكاح العبيد والإماء ب 88 ح 3 .

232

نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست