responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 229


اعتبار الموالاة في العقود وكان المشتري ممّن لا يرى اعتبار الموالاة فيها فنام وتأخّر ساعة ثمّ أنشأ القبول ، فإنّه يوجب عدم اتّصاف شيء من الايجاب والقبول بالموالاة ، والثاني كالاختلاف في اعتبار العربية وعدمه ، فإنّه إذا أنشأ القبول بغير العربي فهو لا يوجب أن يكون الايجاب أيضاً غير عربي وذلك ظاهر ، هذا .
أمّا التفصيل الأول فهو كما ذكره شيخنا الأنصاري [1] أردأ الوجوه وممّا لا يمكن الالتزام به ، لعدم الاعتبار بكونه ممّا لا قائل بصحّته منهما لاحتمال خطئهما وكون العقد صحيحاً واقعاً ، وهذا نظير ما لو أفتى أحد المجتهدين المتساويين بوجوب السورة في الصلاة ولم يعتبر التعدّد في التسبيحات الأربعة واكتفى فيها بمرّة واحدة وأفتى الآخر بعدم وجوب السورة في الصلاة ولكنّه اعتبر التعدّد في التسبيحات ثلاث مرّات ، وقد قلّد أحد الثاني منهما في الركعتين الأوّلتين فلم يأت بالسورة فيهما ، وقلّد الأوّل منهما في الركعتين الباقيتين فلم يأت بالتسبيحات ثلاث مرّات ، فإنّ صلاته هذه وإن كانت باطلة عند كلّ واحد من المجتهدين إلاّ أنّه لا يوجب بطلانها واقعاً لاحتمال خطئهما وكون ما أتى به المقلّد صحيحاً واقعياً ، فيجوز الاجتزاء به لأنّ المقلّد معتمد في كلا عمليه على حجّة شرعية .
وأمّا الوجهان الأوّلان فقد بناهما شيخنا الأنصاري على أنّ الطرق والأمارات مجعولة على نحو الطريقية أو على نحو السببية والموضوعية ، فإن قلنا بالطريقية فلا محالة يكون العقد باطلا ، لأنّ الحكم الظاهري على الطريقية إنّما يكون عذراً لمن لم ينكشف الخلاف لديه ، فلا يمكن الاجتزاء بها لمن يراها فاسدة ولو صدرت ممّن يراها صحيحة ، وهذا بخلاف القول بالسببية والموضوعية ، فإنّ قيام الأمارة حينئذ يوجد مصلحة في المتعلّق ويجعله حكماً واقعياً كالأحكام الواقعية



[1] المكاسب 3 : 178 .

229

نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست