responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 215


أن يكون على شيء معلوم الحصول أو على شيء مشكوك الحصول ، وأمّا ما نعلم بعدم حصوله فالتعليق عليه يوجب البطلان قطعاً إمّا لاخلاله بالتنجّز على تقدير اعتباره في العقود ، وإمّا لعدم حصول المعلّق عليه فرضاً على تقدير عدم اعتبار التنجيز وصحّة التعليق ، فلذا لم يذكره الشيخ أيضاً في المقام .
وكيف كان ، فعلى كلا التقديرين إمّا أن يكون المعلّق عليه أمراً حاليّاً وإمّا أن يكون استقبالياً ، وعلى جميع التقادير الأربعة إمّا أن يكون المعلّق عليه ممّا تتوقّف صحّة العقد عليه شرعاً ، وإمّا أن لا يكون متوقّفاً عليه صحّته فهذه ثمانية أقسام . وإن كان الأولى أن يجعل الأقسام اثنى عشر قسماً ، لأنّ المعلّق عليه إمّا أن يكون معلوم الحصول أو يكون مشكوك الحصول ، وعلى كلا التقديرين إمّا أن يكون أمراً حالياً وإمّا أن يكون أمراً استقبالياً ، وعلى جميع التقادير الأربعة ، إمّا أن يكون ممّا يتوقّف حقيقة ما أنشأه المنشئ عليه عقلا وإمّا أن لا يكون ممّا يتوقّف عليه حقيقة المنشأ عقلا ، وعلى الثاني إمّا أن يكون ممّا يتوقّف صحّة العقد عليه شرعاً وإمّا أن لا يكون كذلك ، فهذه اثنا عشر قسماً .
فأمّا ما يتوقّف حقيقة المنشأ عليه عقلا فالظاهر أنّ التعليق عليه لا يوجب البطلان ، لأنّ الفرض أنّ المنشأ متوقّف عليه عقلا ، سواء تلفّظ به في العقد أم لم يتلفّظ به ، وهذا كما إذا قال : هذه المرأة هي طالق إن كانت زوجتي أو أنّ هذا الرجل حرّ لوجه الله إن كان عبداً ، وذلك لأنّ الطلاق في غير الزوجة أمر لا معنى له ، لأنّه بمعنى الخلوّ وغير الزوجة مخلاة من الابتداء فلا معنى لطلاقها ، كما أنّ التحرير متوقّف عقلا على أن يكون المحرّر عبداً ، إذ الحرّ لا يحرّر .
وكيف كان فالتلفّظ بأداة التعليق لا يكون مانعاً قطعاً ، لأنّه تلفّظ به أم لم يتلفّظ به معلّق عليه واقعاً ، وإن احتاط شيخنا الأنصاري بعدم ذكر ألفاظ التعليق إلاّ أنّه لا وجه له بعد عدم دلالة الدليل على أنّ التلفّظ بها مانع عن صحّة الانشاء

215

نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست