responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 212


بعد تمامية العقد بذكر الايجاب والقبول معاً وأمّا قبل تماميته فلا خلع ولا لبس ، هذا .
مضافاً إلى أنّ تخلّل الفصل بين الخلع واللبس إذا كان مستحيلا فلا يفرق فيه بين الفصل الطويل والفصل القصير ، مع أنّه لا إشكال في صحّة العقد وتماميّته فيما إذا تخلّل بين الايجاب والقبول زمان قليل كآن واحد مثلا ، فهذا يكشف عن عدم استحالة الفصل بين الايجاب والقبول وذلك ظاهر .
وأمّا ما أفاده شيخنا الأنصاري ( قدّس سرّه ) فالجواب عنه بوجهين :
أحدهما : ما أشار إليه هو ( قدّس سرّه ) في ضمن كلماته من أنّه إنّما يتمّ فيما إذا كان دليل الملك واللزوم قوله تعالى : ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) [1] وعندئذ يمكن أن يقال إنّ العقد يتوقّف صدقه على اتّصال القبول بالايجاب ، وأمّا إذا قلنا بأنّ الدليل على صحّة المعاملات عبارة عن عموم قوله تعالى : ( أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ ) [2] أو ( تِجَارَةً عَنْ تَرَاض ) [3] فلا نحتاج في صحّة المعاملات حينئذ إلى صدق عنوان العقد أبداً ، وإنّما يحتاج إلى صدق عنوان البيع والتجارة ، ولا إشكال في صدقهما مع الانفصال وهو ظاهر .
وتوهّم أنّ الاستدلال بالآيتين إنّما يفيد صحّة البيع وغيره من المعاملات وأمّا لزومها فلا ، فلا يبقى للزوم المعاملات مع عدم الموالاة دليل فتكون جائزة .
مدفوع بما ذكرناه سابقاً من أنّ الدليل على لزوم المعاملات غير منحصر بقوله تعالى :
( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) وقد ذكرنا الأدلّة الدالّة على اللزوم سابقاً وقلنا إنّ أصرحها دلالة هو قوله تعالى : ( لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ



[1] المائدة 5 : 1 .
[2] البقرة : 2 : 275 .
[3] النساء 4 : 29 .

212

نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست