نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي جلد : 1 صفحه : 212
بعد تمامية العقد بذكر الايجاب والقبول معاً وأمّا قبل تماميته فلا خلع ولا لبس ، هذا . مضافاً إلى أنّ تخلّل الفصل بين الخلع واللبس إذا كان مستحيلا فلا يفرق فيه بين الفصل الطويل والفصل القصير ، مع أنّه لا إشكال في صحّة العقد وتماميّته فيما إذا تخلّل بين الايجاب والقبول زمان قليل كآن واحد مثلا ، فهذا يكشف عن عدم استحالة الفصل بين الايجاب والقبول وذلك ظاهر . وأمّا ما أفاده شيخنا الأنصاري ( قدّس سرّه ) فالجواب عنه بوجهين : أحدهما : ما أشار إليه هو ( قدّس سرّه ) في ضمن كلماته من أنّه إنّما يتمّ فيما إذا كان دليل الملك واللزوم قوله تعالى : ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) [1] وعندئذ يمكن أن يقال إنّ العقد يتوقّف صدقه على اتّصال القبول بالايجاب ، وأمّا إذا قلنا بأنّ الدليل على صحّة المعاملات عبارة عن عموم قوله تعالى : ( أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ ) [2] أو ( تِجَارَةً عَنْ تَرَاض ) [3] فلا نحتاج في صحّة المعاملات حينئذ إلى صدق عنوان العقد أبداً ، وإنّما يحتاج إلى صدق عنوان البيع والتجارة ، ولا إشكال في صدقهما مع الانفصال وهو ظاهر . وتوهّم أنّ الاستدلال بالآيتين إنّما يفيد صحّة البيع وغيره من المعاملات وأمّا لزومها فلا ، فلا يبقى للزوم المعاملات مع عدم الموالاة دليل فتكون جائزة . مدفوع بما ذكرناه سابقاً من أنّ الدليل على لزوم المعاملات غير منحصر بقوله تعالى : ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) وقد ذكرنا الأدلّة الدالّة على اللزوم سابقاً وقلنا إنّ أصرحها دلالة هو قوله تعالى : ( لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ