نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي جلد : 1 صفحه : 181
< فهرس الموضوعات > شروط الصيغة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > عدم اعتبار اللفظ في بيع الأخرس < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > كفاية الكتابة مع عجز الأخرس عن الإشارة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > مقتضى الأصل العملي عند الشكّ في شرطية شيء أو مانعيته < / فهرس الموضوعات > شروط الصيغة قدّم شيخنا الأنصاري مقدّمة في المقام وذكر فيها أُموراً منها : أنّ الإجماع المدّعى على اعتبار اللفظ في البيع بل في جميع العقود إنّما يختصّ بصورة التمكّن من اللفظ ، وأمّا مع العجز عنه كما في الأخرس ففي فرض عدم القدرة على التوكيل لا إشكال ولا خلاف في عدم اعتبار اللفظ وقيام الإشارة مقامه ، وكذا مع القدرة على التوكيل ، لا لأصالة عدم الاشتراط ، لأنّ الاشتراط هو الأصل ، بل لفحوى ما ورد من أنّ طلاق الأخرس إشارته ، وتخصيصه بفرض العجز عن التوكيل تخصيص بالفرد النادر ، فتجزئ الإشارة من الأخرس مطلقاً . ومنها : أنّه لو قلنا بأنّ الأصل في المعاطاة هو اللزوم بعد القول بإفادتها الملك فالقدر الخارج صورة القدرة على مباشرة اللفظ ، وأمّا غيرها فهو باق تحت الأصل فتلزم معاطاة الأخرس ولا يحتاج إلى الإشارة . ومنها : أنّ الظاهر كفاية الكتابة مع العجز عن الإشارة ، لفحوى ما ورد من النصّ على جوازها في الطلاق مع أنّ الظاهر عدم الخلاف فيه ، وأمّا مع القدرة على الإشارة فقد رجّح بعض الإشارة ، ولعلّه لأنّها أصرح ، وفي بعض روايات الطلاق ما يدلّ على العكس ، وإليه ذهب الحلّي هناك . ثمّ بعد ذلك ( قدّس سرّه ) تكلّم في موادّ الألفاظ وأنّها لا بدّ وأن تكون على نحو الحقيقة أو أنّه يكفي كونها مجازاً ، وفي هيئاتها الافرادية وأنّها لا بدّ وأن تكون ماضوية أو يكفي غير الماضي أيضاً ، وفي هيئاتها التركيبية وأنّه هل يشترط في الصيغة التوالي بين الايجاب والقبول أو لا يشترط فيها التوالي ، هذا . وقبل الورود في بيان تحقيق الحال في موادّ الألفاظ وهيئاتها الافرادية أو التركيبية نتكلّم في جهات : الجهة الأُولى : فيما يقتضيه الأصل العملي عند الشكّ في شرطية شيء أو
181
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي جلد : 1 صفحه : 181