نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي جلد : 1 صفحه : 176
لحصول الملك من التلف والتصرف المغيّر ونحوهما ، كاشتراط صحّة بيع الصرف وترتّب الأثر عليه بالقبض واشتراط صحّة بيع المكره بالإجازة . نعم ، حكم الشارع في المعاطاة بإباحة التصرف قبل حصول شرط الملك ولم يحكم بها في بيع الصرف وبيع المكره ونحوهما . وعليه فالمعاطاة تكون بيعاً من أوّل حدوثها على جميع الأقوال حتّى القول بالإباحة ، كما أنّ بيع المكره والصرف أيضاً بيع قبل حصول الإجازة والقبض . وأمّا جريان الخيارات فيها فتفصيله أنّ الخيار قد يكون بتعبّد شرعي كخيار المجلس والحيوان ، وقد يكون ناشئاً من تخلّف الشرط ، فإنّ جعل الشرط لا معنى له إلاّ جعل الخيار عند تخلّفه ، ثمّ الشرط قد يكون لفظياً مذكوراً في العقد وقد يكون ارتكازياً كاعتبار سلامة العوضين وعدم تفاوت الثمن عن القيمة السوقية تفاوتاً فاحشاً في المعاوضات ، ولذا يكون التخلّف في الأوّل موجباً لثبوت خيار العيب وفي الثاني موجباً لخيار الغبن ، وهذا القسم من الخيار أعني الناشئ من تخلّف الشرط لا إشكال في جريانه في المعاطاة ، لعدم اختصاصه بالبيع بل يجري في جميع المعاوضات . وأمّا القسم الأوّل فعلى المختار من القول بإفادة المعاطاة الملك اللازم من أوّل الأمر فلا ينبغي الإشكال في جريان جميع الخيارات فيها . وأمّا بناءً على القول بالملك المتزلزل فظاهر كلام شيخنا الأنصاري ( قدّس سرّه ) [1] وصريح كلام شيخنا الأُستاذ ( قدّس سرّه ) [2] في الخيارات المختصّة بالبيع كخيار المجلس والحيوان عدم جريان الخيارات فيها ، وعلّله شيخنا الأُستاذ ( قدّس سرّه ) بأنّ