نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي جلد : 1 صفحه : 170
تكون ملزمة للمعاطاة . وأمّا الردّ فلا إشكال بناء على القول بالإباحة في نفوذه من المالك ، لأنه ملكه وله ردّ البيع الواقع على ملكه فضولا وإبقاء المعاطاة الموجودة بل لا يبعد كونه رجوعاً وإبطالا للمعاطاة ، لأنّ الإباحة لم تكن مالكية وإنّما كانت شرعية مترتّبة على المعاطاة المقصود بها إنشاء الملك ، فإذا ردّ المالك فمعناه الرجوع عمّا أنشأه من التمليك ، فإذا انتفى إنشاء التمليك انتفت الإباحة الشرعية المترتّبة عليها . وأمّا الردّ من المعطى له فربما يقال بنفوذه أيضاً نظراً إلى أنّ الردّ تصرّف مالكي يستكشف به دخول العين في ملكه قبله آناً ما ، فبعد الردّ تكون العين ملكاً له ، اللهمّ إلاّ أن يقال إنّ التصرف المالكي من المباح له إنّما يكشف عن دخول العين في ملكه قبله آناً ما إذا كان في العين ، وليس الردّ تصرّفاً في العين ، وإنّما هو تصرّف في العقد الواقع عليها ، ولم يثبت جوازه له أصلا . وأمّا بناءً على القول بالملك فيكون الردّ من المالك الأول نافذاً وفسخاً للمعاطاة كما ينفذ من المشتري أيضاً لوقوع عقد الفضولي على ملكه فله ردّه . وأمّا تعارض الردّ والإجازة كما إذا ردّ المعطي وأجاز المعطى له فإن كانت الإجازة سابقة على الردّ فلا يبقى موضوع للردّ ، وتكون الإجازة نافذة دون الردّ وأمّا إذا تأخّرت الإجازة عنه فيكون الردّ السابق للعقد الفضولي فسخاً للمعاطاة ورجوعاً عنها بالالتزام ، فهل يكون الرجوع مقدّماً على الإجازة أو هي تتقدّم عليه ؟ جعله الشيخ ( قدّس سرّه ) [1] مبنيّاً على القول بالنقل أو الكشف ، فعلى النقل يتقدّم الردّ ، لكونه رجوعاً في المعاطاة فلا يبقى للثاني حقّ الإجازة ، وعلى الكشف تكشف الإجازة عن خروج العين عن ملك المعطي قبل ردّه ، فلم يحصل الردّ من