responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 146


ينبغي الشكّ في عدم دلالته على اعتبار كون العتق عن المالك ، فيصحّ العتق عن غيره ويثاب عليه .
وينبغي التنبيه على أمرين : أحدهما : أنه إذا قلنا بصحّة وقوع العتق لغير المالك هل يسقط بعتق المالك عبده عن الغير ما في ذمة ذلك الغير من التكليف كوجوب العتق الثابت عليه كفّارة أو نذراً أو لا يسقط به ذلك وإنما يقع له ويثاب بعتق المالك عبده عنه ؟
ظاهر كلمات شيخنا الأُستاذ [1] والسيد اليزدي ( قدّس سرّه ) [2] تسلّم ذلك وأنه يسقط به ما في ذمّته من التكليف ، ولكن التحقيق أنّ سقوط وجوب العتق عن ذمته بفعل الغير يحتاج إلى دليل وهو مفقود كما ذكرناه في مبحث التعبّدي والتوصّلي [3] من أنّ سقوط تكليف أحد بفعل الغير يحتاج إلى دليل وإلاّ فظاهر كل تكليف وجوب إتيان نفس المكلف به وإنه لا يسقط إلاّ بفعله لا بفعل الغير ، فالعتق عن الغير وإن كان صحيحاً إلاّ أنه لا يسقط الوجوب عن ذمته .
وأمّا ما استدلّ به السيّد ( قدّس سرّه ) - من فحوى قوله : « دَين الله أحق أن يقضى » [4] حيث طبّق الإمام ( عليه السلام ) الدَين على قضاء الفوائت ثمّ أمر بقضائه .
ففيه أوّلا : أنّ تلك الرواية ضعيفة السند . وثانياً : أنّ مفادها حكم على خلاف القاعدة فيقتصر فيه على موردها ، وهو أداء الدَين القربى عن الميّت لا عن الحي .



[1] منية الطالب 1 : 173 .
[2] حاشية المكاسب ( اليزدي ) : 79 .
[3] محاضرات في أُصول الفقه 1 ( موسوعة الإمام الخوئي 43 ) : 495 .
[4] سنن النسائي 5 : 118 .

146

نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست