responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 144


الروايات تطابقت على أنه لا عتق إلاّ في ملك ، فدليل وقوع العتق للمالك دليل شرعي وفي مثل ذلك إذا قام دليل شرعي آخر على أن العتق في المورد الفلاني يقع لغير المالك أيضاً كما وقع ذلك في خصوص عتق الولد عبده عن والده والتزم به في المسالك [1] أيضاً ، لا وجه للالتزام بالملك آناً ما ، بل نلتزم بالتخصيص وأنّ العتق يقع للمالك دائماً إلاّ في المورد الفلاني ، إذ لا مانع من التخصيص في الأحكام الشرعية .
وهذا لا يقاس بما إذا كان دليل وقوعه للمالك عقلياً ، فانّ الالتزام بالملك التقديري أو التحقيقي حينئذ من جهة أنّ الحكم العقلي غير قابل للتخصيص كما هو واضح ، وأمّا في المقام فبما أنّ دليل ذلك شرعي فأيّ مانع من أن نلتزم بالتخصيص هذا كلّه في كبريات المسألة .
بقي الكلام في بعض صغرياتها : منها : ما إذا قال المالك لغيره أعتق عبدي عنك ، فإنّه يكون مورداً لكلتا الجهتين ، فمن حيث اعتبار كون العتق فعل المالك لا بدّ وأن يكون الأمر بالعتق توكيلا أو تمليكاً ، وإلاّ فلا يكون المعتق هو المالك ، وأمّا من الجهة الثانية فلا يكفي التوكيل بناءً على اعتبار وقوع العتق عن المالك ، فلا بدّ في صحّته من أن يكون الأمر بالعتق تمليكاً للمخاطب ، وإلاّ فلا يكون العتق عن المالك .
ومنها : ما لو قال أعتق عبدي عنّي ، ولا تجري فيه إلاّ الجهة الأُولى ، فلا بدّ من الالتزام فيه بالتوكيل ليكون العتق فعل المالك .
ومنها : ما لو قال أعتق عبدك عنّي ، والكلام فيه يكون من الجهة الثانية فقط فإنّ العتق على أي تقدير يكون فعل المالك ، فإن جوّزنا العتق عن غير المالك جاز



[1] لاحظ المسالك 10 : 55 - 57 ، 318 .

144

نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست