responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 142


ثلاثة : النكاح والملك والتحليل .
ثانيها : التصرفات التي دلّ الدليل على اعتبار صدورها من المالك بالمباشرة أو بالتسبيب أي بنفسه أو بوكيله ، وهذا كالعتق والابراء وغيرهما من الايقاعات نظير الطلاق في اختصاص صدوره بالزوج لقوله ( عليه السلام ) « الطلاق بيد من أخذ بالسّاق » [1] وإن كان خارجاً عن المقام إذ لا ملك ولا مالك في الطلاق إلاّ أنه كما يختص بالزوج أو بمن وكّله في طلاق زوجته لأنّ الوكيل كالموكّل وفعله فعله وكأنّه آلة له والطلاق يصدر من الزوج بسبب الوكيل ، كذلك الحال في غيره من الايقاعات نظير العتق والابراء فإنّهما لا بدّ وأن يصدرا من المالك فقط ولا يكفي في صحّتهما إذن المالك أو طيب نفسه مع صدورهما من الغير إلاّ أن يكون المنشئ وكيلا من قبله فانّ الأُمور الاعتبارية تقبل الوكالة .
ثالثها : التصرفات التي يصحّ أن تصدر من المالك ووكيله ونائبه وممّن أذن له قبلها أو بعدها أو مقارناً لها ، وهذا كالبيع وغيره من المعاملات فإنّها لا تختصّ بالمالك فقط وتصحّ فيما إذا صدرت من الغير أيضاً ، لعدم اعتبار أن يكون المنشئ للبيع خصوص نفس المالك ، وبهذا صحّحنا البيع الصادر من الفضولي وقلنا إنّا استفدنا من أدلّة البيع اشتراط البيع برضا المالك وإذنه مطلقاً لاحقاً أو مقارناً أو سابقاً على العقد ، ولا دليل على اشتراط مقارنة الإذن للعقد في صحّة المعاملات هذا كلّه في الجهة الأُولى من الكلام .
الجهة الثانية : في بيان التصرّفات من جهة اعتبار وقوعها للمالك بحيث ترجع نتيجته إليه مع قطع النظر عمّن صدرت منه وهي كالبيع ونحوه ، فانّ مفهوم المبادلة بنفسه يقتضي دخول المعوّض في ملك من خرج عنه العوض وبالعكس وإلاّ



[1] المستدرك 15 : 306 / كتاب الطلاق أبواب مقدّماته وشرائطه ب 25 ح 3 .

142

نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست