responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 132


بالإباحة في المقام لأنّها أمر على خلاف القاعدة يتوقّف ثبوتها على قيام سيرة أو إجماع ، وتحقّقهما في المقام غير معلوم ، لأنّه أمر نادر الاتّفاق وقلّ ما يتّفق أن يشتبه الودعي أو تطير الريح مال أحدهما إلى دار الآخر ، هذا فيما إذا كانت المعاطاة مشتملة على إيصال ووصول وكانت عارية عن الإقباض والأخذ .
وأمّا القسم الرابع وهو ما إذا كانت عارية عن جميع ذلك ولم يكن فيها إيصال المالين إلى المتعاملين ولا إعطاء ولا تعاط فهل هي أيضاً داخلة تحت المعاطاة المشتملة على الأخذ من جانبين في جريان الأحكام المتقدّمة فيها أو لا ؟ وقد مثّل لها الشيخ [1] بما إذا تقاولا بلفظ غير معتبر شرعاً من دون وصول المالين إليهما بل هما باقيان على حالهما ومكانهما ، وذكر أنّه بناءً على أنّ المعاطاة تفيد الملك تشملها أدلّة البيع من عموم قوله تعالى ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) وغيره من الأدلّة ، وأمّا إذا قلنا بإفادتها الإباحة فالإشكال المتقدّم في القسم السابق هنا آكد ، والوجه في آكدية الإشكال ظاهر ، لأنّها إباحة شرعية غير مالكية يتوقّف ثبوتها على قيام سيرة أو إجماع ، وقيامهما في هذا القسم من المعاطاة العارية عن الإيصال والوصول والقبض والأخذ معلوم العدم بخلاف القسم السابق الذي كان فيه الاعطاء من جانب واحد .
هذا ، ولكنّا كلّما تأمّلنا فيما أفاده ( قدّس الله نفسه ) على تقدير إفادة الملك لم نفهم ما أراده ، والمحشّون أيضاً لم يكتبوا عليها شيئاً ولا ندري أنّهم ماذا فهموا من عبارة الكتاب ولم يستشكلوا عليها في المقام ، والوجه في عدم فهمنا أنّ الأمر في عبارته يدور بين احتمالين كلاهما لا يمكن الالتزام به ، لأنّه إن أراد مجرّد المقاولة من دون إنشاء المعاملة بها كما إذا قال أحدهما سأبيعك داري وقال الآخر أنا أيضاً سأشتريه ، فهذا لا يكون بيعاً حتّى يشمله عمومات أدلّة البيع أبداً ، إذ لا عقد



[1] المكاسب 3 : 76 .

132

نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست