responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 108


المستثنى منه في قوله تعالى ( لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ ) الخ [1] . وثانيهما : الآية المتقدمة ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) [2] .
السابع من الأدلة : هو ما يختص بالبيع أعني قوله « البيّعان بالخيار ما لم يفترقا فإذا افترقا وجب البيع » [3] ولا ينبغي الاشكال في أنّ المعاطاة بيع ، لأنه ليس إلاّ الاعتبار المبرز بمبرز ما فعلا كان أو لفظاً ، وعليه فإذا افترق المتعاطيان يجب البيع لا محالة . وأمّا ما عن صاحب الغنية [4] من الاجماع على عدم كون المعاطاة بيعاً فقد عرفت سابقاً أنه محمول على نفي الملك أو على نفي لزومها ، إذ لا معنى للاجماع التعبّدي في المفاهيم اللغوية كمعنى البيع ونحوه ، والاجماع التعبّدي إنما يعقل في الأُمور التعبّدية كما لا يخفى .
فالمتحصّل من جميع ذلك : أنّ الأقوى من هذه الأقوال الستّة هو أنّ المعاطاة تفيد الملك اللازم كالمعاملات اللفظية .
بقي هناك الاجماع والشهرة القائمان على عدم اللزوم في المعاطاة .
فأمّا الشهرة على عدم اللزوم فهي غير قابلة للانكار ، لاشتهار عدم اللزوم في المعاطاة في ألسنة الأصحاب حتى مثل المحقّق الثاني [5] القائل بالملك المتزلزل إلاّ أنه لا اعتبار للشهرة الفتوائية عندنا ، ولو كانت معتبرة للزم الالتزام بعدم إفادة المعاطاة الملك من رأس ، لانعقاد الشهرة بينهم فيما قبل زمان المحقّق الثاني . على أنّها تفيد الإباحة دون الملك ، مع أنّ المفروض أنها مفيدة للملك لا محالة والكلام في أنّه



[1] النساء 4 : 29 .
[2] المائدة 5 : 1 .
[3] الوسائل 18 : 5 / أبواب الخيار ب 1 .
[4] الغنية : 214 .
[5] جامع المقاصد 4 : 58 .

108

نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست