نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي جلد : 1 صفحه : 106
في مال الغير بما يناسبه من أكل أو شرب أو لبس وهكذا . فالحديث لا يدلّ على الحكم الوضعي ، إذ استفادة الحكم الوضعي على ذلك يحتاج إلى مؤونة زائدة على الاضمار أو المجاز في الحذف الذي لا بدّ من أحدهما . بل الحديث لا يشمل الانشائيات أصلا حتّى بالنسبة إلى الحكم التكليفي ، لأنّ نفس الانشاء واللفظ غير محرّم قطعاً ، لأنّه ليس تصرّفاً في مال الغير ، والامضاء ليس فعلا للمكلّف حتّى يحرم عليه . الرابع : قوله تعالى ( لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إلاّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاض ) [1] ولا بأس بالتمسّك بها في المقام ، بتقريب أنّ المراد بالأكل على ما تقدّم هو التملّك ، فمعنى الآية لا تتملّكوا أموال الناس إلاّ بالتجارة عن تراض ، ومن الظاهر أنّ التملّك بالرجوع ليس منها . ولا يفرق في صحّة الاستدلال بالآية بين أن يكون الاستثناء متّصلا كما هو الظاهر بأن يكون الباطل علّة فيكون معنى الآية لا تتملّكوا أموال الناس بسبب من الأسباب فإنّه باطل إلاّ أن يكون تجارة عن تراض ، وبين أن يكون منقطعاً بأن يكون « بالباطل » قيداً . وفي بعض النسخ : « أنّ التوهّم المتقدّم جار هنا » والظاهر سقوط كلمة « غير » والصحيح « غير جار هنا » لأنّ الموضوع للجواز في هذه الآية هو تملّك مال الغير لا نفس مال الغير حتّى يقال إنّه غير محرز بعد الرجوع . هذا في الاستدلال بذيل الآية أعني المستثنى . واستدلّ الشيخ ( قدّس سرّه ) بصدر الآية أيضاً ، بدعوى أنّ معناه النهي عن تملّك أموال الناس بالأسباب الباطلة عرفاً ، ومن الواضح أنّ التملّك بالرجوع في المعاطاة تملّك بالباطل عرفاً . وفيه : أنّ الاستدلال مبني على أن يكون المراد بالباطل هو الباطل العرفي كي