responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 82


منفردين لموافقة المفيد ( رحمه الله ) والمحقّق الثاني والمتأخّرين ، وليكن هذا من أحد الموارد التي ذهب المتأخّرون فيها على خلاف المتقدّمين ، نظير مسألة البئر فإنّ المتقدّمين بنوا على تنجّسه من غير نكير وقد انقلب ذلك عند المتأخّرين انقلاباً عجيباً فبنوا على طهارته وعدم انفعاله .
مناقشة كلام كاشف الغطاء ( قدّس سرّه ) بقي هناك شيء وهو أنّه هل يمكن الالتزام بإفادة المعاطاة الملك بمجرد استبعادات كاشف الغطاء [1] مع قطع النظر عن الوجوه المتقدّمة الدالّة على المطلوب أو أنّها استبعادات محضة لا تثبت المطلوب ولا يمكن الالتزام بمجردها بإفادة المعاطاة الملك ، فيقع الكلام في أنّه هل يمكن الالتزام بإفادة المعاطاة الملك من جهة ما أفاده كاشف الغطاء من أنّ القول بإفادة المعاطاة إباحة التصرفات يستلزم تأسيس قواعد جديدة ، أو لا يمكن الالتزام بها بمجرد استبعاداته ( قدّس سرّه ) .
من تلك القواعد التي ذكر ( قدّس سرّه ) أنّه يلزم تأسيسها بناءً على القول بأنّ المعاطاة تفيد الإباحة لزوم أن لا يقع ما قصد ووقوع ما لم يقصد مع أنّ العقود تابعة للقصود ، وذلك لأنّ مقصود المتبائعين في المعاطاة إنّما هو الملك ، فإذا قلنا بأنّها تفيد حلّية التصرّفات دون الملك فيلزم المحذور من وقوع ما لم يقصد وعدم وقوع المقصود .
وقد أجاب عنه شيخنا الأنصاري ( رحمه الله ) [2] بالحلّ والنقض .
أمّا الحلّ : فهو أنّ تبعية العقود للقصود إنّما هي في العقود الصحيحة الممضاة



[1] شرح القواعد : 50 .
[2] المكاسب 3 : 46 - 48 .

82

نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست