نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي جلد : 1 صفحه : 82
منفردين لموافقة المفيد ( رحمه الله ) والمحقّق الثاني والمتأخّرين ، وليكن هذا من أحد الموارد التي ذهب المتأخّرون فيها على خلاف المتقدّمين ، نظير مسألة البئر فإنّ المتقدّمين بنوا على تنجّسه من غير نكير وقد انقلب ذلك عند المتأخّرين انقلاباً عجيباً فبنوا على طهارته وعدم انفعاله . مناقشة كلام كاشف الغطاء ( قدّس سرّه ) بقي هناك شيء وهو أنّه هل يمكن الالتزام بإفادة المعاطاة الملك بمجرد استبعادات كاشف الغطاء [1] مع قطع النظر عن الوجوه المتقدّمة الدالّة على المطلوب أو أنّها استبعادات محضة لا تثبت المطلوب ولا يمكن الالتزام بمجردها بإفادة المعاطاة الملك ، فيقع الكلام في أنّه هل يمكن الالتزام بإفادة المعاطاة الملك من جهة ما أفاده كاشف الغطاء من أنّ القول بإفادة المعاطاة إباحة التصرفات يستلزم تأسيس قواعد جديدة ، أو لا يمكن الالتزام بها بمجرد استبعاداته ( قدّس سرّه ) . من تلك القواعد التي ذكر ( قدّس سرّه ) أنّه يلزم تأسيسها بناءً على القول بأنّ المعاطاة تفيد الإباحة لزوم أن لا يقع ما قصد ووقوع ما لم يقصد مع أنّ العقود تابعة للقصود ، وذلك لأنّ مقصود المتبائعين في المعاطاة إنّما هو الملك ، فإذا قلنا بأنّها تفيد حلّية التصرّفات دون الملك فيلزم المحذور من وقوع ما لم يقصد وعدم وقوع المقصود . وقد أجاب عنه شيخنا الأنصاري ( رحمه الله ) [2] بالحلّ والنقض . أمّا الحلّ : فهو أنّ تبعية العقود للقصود إنّما هي في العقود الصحيحة الممضاة