responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 60


والمعاقدة البيعية التي ذكرناها آنفا . وثانيهما : تبديل عين بمال إذا تعقبه القبول . والثاني معنى لغوي والأول مجازي اصطلاحي .
الكلام في أن البيع وغيره من العقود حقيقة في الصحيح أو في الأعم والكلام في ذلك يقع في مقامين :
أحدهما : في إمكان وضع ألفاظ المعاملات للصحيح عند الشارع بعد إمكان ذلك في العبادات ، فإن العبادات أمور شرعية وماهيات اختراعية جعلية لا مانع من أخذ الصحة أو ملزومها في معانيها ، وأما المعاملات فهي أمور عرفية لا ربط لها بالشرع ، والصحة والفساد حكمان واردان على تلك الأمور المعاملية العرفية فكيف يمكن أخذ الصحة والامضاء الشرعي في مفاهيمها .
وثانيهما : في وجه تمسك الأصحاب باطلاقات أدلة المعاملات كأدلة البيع والإجارة على القول بوضعها لخصوص الصحيح ، مع أنها حينئذ كالعبادات مجملات ولا يمكن التمسك باطلاقها كما لا يمكن التمسك بها في العبادات بناء على وضعها للصحيحة منها ، لأن من شرائط التمسك بالاطلاق صدق المطلق على المورد وانطباقه عليه وهو غير متحقق على هذا المبنى ، لأن صدق البيع على فاقد الجزء أو الشرط المحتمل مشكوك لاحتمال عدم صحته ، والمفروض أن معنى البيع هو البيع الصحيح ، وهذان مقامان وقع الكلام بينهم فيهما ونحن أيضا نتكلم فيهما على نحو الاختصار وقد ذكرنا تفصيله في المباحث الأصولية فراجع [1] .
أما المقام الأول : فقد وجهه شيخنا الأنصاري ( قدس سره ) [2] بأن البيع فيما



[1] محاضرات في أصول الفقه 1 ( موسوعة الإمام الخوئي 43 ) : 193 فما بعدها .
[2] المكاسب 3 : 20 .

60

نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست