نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي جلد : 1 صفحه : 60
والمعاقدة البيعية التي ذكرناها آنفا . وثانيهما : تبديل عين بمال إذا تعقبه القبول . والثاني معنى لغوي والأول مجازي اصطلاحي . الكلام في أن البيع وغيره من العقود حقيقة في الصحيح أو في الأعم والكلام في ذلك يقع في مقامين : أحدهما : في إمكان وضع ألفاظ المعاملات للصحيح عند الشارع بعد إمكان ذلك في العبادات ، فإن العبادات أمور شرعية وماهيات اختراعية جعلية لا مانع من أخذ الصحة أو ملزومها في معانيها ، وأما المعاملات فهي أمور عرفية لا ربط لها بالشرع ، والصحة والفساد حكمان واردان على تلك الأمور المعاملية العرفية فكيف يمكن أخذ الصحة والامضاء الشرعي في مفاهيمها . وثانيهما : في وجه تمسك الأصحاب باطلاقات أدلة المعاملات كأدلة البيع والإجارة على القول بوضعها لخصوص الصحيح ، مع أنها حينئذ كالعبادات مجملات ولا يمكن التمسك باطلاقها كما لا يمكن التمسك بها في العبادات بناء على وضعها للصحيحة منها ، لأن من شرائط التمسك بالاطلاق صدق المطلق على المورد وانطباقه عليه وهو غير متحقق على هذا المبنى ، لأن صدق البيع على فاقد الجزء أو الشرط المحتمل مشكوك لاحتمال عدم صحته ، والمفروض أن معنى البيع هو البيع الصحيح ، وهذان مقامان وقع الكلام بينهم فيهما ونحن أيضا نتكلم فيهما على نحو الاختصار وقد ذكرنا تفصيله في المباحث الأصولية فراجع [1] . أما المقام الأول : فقد وجهه شيخنا الأنصاري ( قدس سره ) [2] بأن البيع فيما
[1] محاضرات في أصول الفقه 1 ( موسوعة الإمام الخوئي 43 ) : 193 فما بعدها . [2] المكاسب 3 : 20 .
60
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي جلد : 1 صفحه : 60