responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 489


والذي يوضّح ذلك وإن كان بينهما فرق جزئي ، ملاحظة باب الإجارة فإنّه إذا آجر دار الآخر فضولياً من أوّل شوال إلى سنة فقبلها المالك ورضي بها من شهر ذي القعدة مثلا ، فهل يحتمل الصحّة في مثله ، وكيف كان لا يمكن الالتزام بالصحّة في مثله ، والوجه فيه هو الوجه في اعتبار التطابق بين الايجاب والقبول ، هذا كلّه بناءً على القول بالكشف .
وأمّا على القول بالنقل فإذا أجاز العقد من حين المعاملة مع الحكم بالنقل فلا يبعد الالتزام بالصحّة حينئذ والحكم بوقوع الزيادة لغواً ، وإنّما تصحّ وتؤثّر في الملكية من حين الإجازة ، والإجازة حينئذ وإن لم تكن مطابقة للمنشأ بين المتعاقدين لأنّهما إنّما أنشئا الملكية من حين النقل ، إلاّ أنّ التخلّف بينهما بهذا المقدار ممّا لا بدّ منه ، وهذا نظير ما إذا جوّزنا الفصل اليسير بين الايجاب والقبول كدقائق يسيرة فأوجب البائع ملكية شيء لزيد وبعد زمان يسير قبله ذلك المشتري ، فإنّ الملكية حينئذ إنّما تحصل بعد القبول مع أنّه إنّما رضي بالملكية من حين الايجاب لأنّها التي أنشأها البائع في المعاملة ، إلاّ أنّ الزائد يقع باطلا فيؤثّر في الملكية بعد القبول ولعلّه ظاهر .
التنبيه الثاني في أنّ الإجازة هل يعتبر أن تكون باللفظ أو يكتفى فيها بكلّ شيء يستفاد منه الرضا والإجازة ، فقد حكى شيخنا الأنصاري [1] عن بعضهم أنّه توهّم أنّ الإجازة كالبيع في استقرار الملك فكما أنّ البيع لا يتحقّق إلاّ باللفظ ، فكذلك الإجازة . وأجاب عن ذلك بأنّه مصادرة .



[1] المكاسب 3 : 422 .

489

نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 489
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست