responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 488


تنبيهات الإجازة ثمّ إنّ شيخنا الأنصاري [1] نبّه على أُمور في المقام :
الأوّل : أنّ النزاع في الكشف والنقل ليس راجعاً إلى مفهوم الإجازة لغة وعرفاً ، وأنّ معناها هو الامضاء من حين العقد أو من حين الإجازة حتّى يكون البحث صغروياً ، وإنّما النزاع في الحكم الشرعي المستفاد من الأدلّة نحو ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) و ( أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ ) وغيرهما ، وأنّ المراد إمضاء المعاملة من حين العقد أو من حين الإجازة ، وعليه فإذا صرّح المجيز بأنّي أمضيت المعاملة من حين الإجازة مع البناء على الكشف ، وأنّ الحكم الشرعي في المقام هو الصحّة حين المعاملة ، أو أنّه صرّح بالامضاء من حين المعاملة مع فرض القول بالنقل وأنّ الشارع أمضاها من حين الإجازة ، فهل يحكم بالصحّة في المقام أو لا ؟ وعلى تقدير الصحّة فهل يحكم بوقوعها على طبق ما صرّح به المجيز أو يحكم بوقوعها على حسب ما يقتضيه الحكم الشرعي من الكشف والنقل ؟ فقد ذكر شيخنا الأنصاري أنّ في المسألة وجهين .
والتحقيق أن يفصّل بين القول بالكشف والنقل ، فعلى القول بالكشف لا بدّ من الالتزام بالفساد ، لأنّ العمدة في أدلّة الكشف هي العمومات والاطلاقات وأنّها شاملة للمعاملة من حين العقد إذا لحقته الإجازة من المالك ، فإذا صرّح المجيز بأنّي قد أمضيت العقد من حين الإجازة فلا يكون ذلك مطابقاً لما أنشأه الفضولي والأصيل لأنّهما إنّما أنشآ المعاملة من حين العقد أي أنّهما أنشآ الملكية المطلقة والمالك رضي بالمعاملة من حين الإجازة ، فما تعلّقت به الإجازة لم ينشأ سابقاً والمنشأ لم تتعلّق به الإجازة ، ومن الظاهر أنّه لا بدّ من التطابق بينهما فلا محالة تقع باطلة .



[1] المكاسب 3 : 421 .

488

نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 488
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست