responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 450


بقي الكلام فيما يترتّب على الكشف والنقل من ثمرات ذكر شيخنا الأنصاري ( قدّس سرّه ) [1] أنّ الثمرة على الكشف الحقيقي بين كون نفس الإجازة شرطاً وكون الشرط تعقّب العقد بها قد تظهر في جواز تصرّف كلّ منهما فيما انتقل إليه بانشاء الفضولي إذا علم إجازة المالك فيما بعد ، وظاهر ذلك أنّ التصرف فيما انتقل إليه قبل الإجازة بناءً على أنّ نفس الإجازة شرط محرّم ، لأنّه تصرّف في مال الغير واقعاً ، وأمّا بناءً على أنّ الشرط هو تعقّب العقد بها فلا ، لأنّ الإجازة تكشف عن أنّ العقد كان ملحوقاً ومتعقّباً بالإجازة واقعاً ، لأنّه أمر يمكن أن يتحقّق قبل وجود الإجازة كما يصحّ أن يقال إنّا ملحوقون بالموت فعلا مع أنّ الموت متأخّر ، أو يقال إنّ الليل ملحوق بالنهار مع أنّ النهار لم يأت بعد ، فإذا علم أنّ المالك سيجيز فتصرفاته تتّصف بالحلّية واقعاً ، هذا ما أفاده في السطر الأوّل من كلامه .
ولا يخفى عليك أنّ ما أفاده بناءً على كون الشرط هو التعقّب بالإجازة وإن كان صحيحاً كما نقله قبل ذلك عن بعض إلاّ أنّ حكمه بعدم جواز التصرفات بناءً على كون نفس الإجازة شرطاً غير تامّ ، بل الصحيح أن يلتزم بإباحة التصرفات فيه ، لأنّ الكلام في الكشف الحقيقي كما هو مقتضى صريح عبارته ، ومعنى الكشف أنّ الإجازة بوجودها المتأخّر عن العقد تؤثّر في الملكية المتقدّمة وتكشف عن الملكية حال العقد ولو بالالتزام بصحّة تقدّم المشروط على شرطه أو بغير ذلك ممّا استند إليه القائل بالكشف في هذه الصورة ، وما أفاده ( قدّس سرّه ) في المقام إنّما يتمّ على الوجوه الأُخرى لا على الكشف الحقيقي كما هو ظاهر .
ثمّ إنّه ( قدّس سرّه ) ذكر بعد ذلك بأنّ الثمرة بين الكشف الحقيقي والكشف



[1] المكاسب 3 : 410 .

450

نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 450
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست