responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 369


مانع من كون شخص واحد وكيلا عن البائع والمشتري ، فأوجب العقد وقبله . وثانياً : لا إشكال في أنّ العبد شخص مغاير للمالك ، فهما شخصان لا شخص واحد ولا معنى لكونه بمنزلة المالك .
الثاني : أنّه يعتبر في صحة العقد وجدان كل من الموجب والقابل لشرائط العقد من آن الشروع في العقد إلى حين انتهائه ، ومن الواضح أنّ العبد ليس واجداً لشرط وهو إذن السيد حين تحقق الايجاب ، فانّ الإذن في الانشاء إنّما يحصل له بالايجاب بالدلالة الالتزامية ، فحين الايجاب ليس قابلا للقبول .
وفيه : أوّلا : أنّا لا نسلّم اعتبار ذلك كما مر في شرائط المتعاقدين وسيأتي إن شاء الله تعالى ، وعلى فرض التسليم إنّما نسلّم اعتبار البقاء في الشرائط التي تكون دخيلة في صحة مجموع العقد لا في خصوص الموجب أو القابل كبقاء المال في ملك الموجب مثلا ، فإذا فرضنا - بعد الايجاب وقبل القبول - خروج المال عن ملك الموجب ببيع وكيله المال لشخص آخر يبطل بيع المالك ، وأمّا ما يعتبر في الموجب أو القابل فإنّما يعتبر فيه ما دام موجباً أو قابلا لا قبله ولا بعده ، مثلا إذا جنّ الموجب بعد الايجاب وقبل القبول أو أُغمي عليه صح البيع بعد لحوق القبول إلى الايجاب وهكذا لا يعتبر أن يكون القابل واجداً لما يعتبر في القبول إلاّ حين القبول لا سابقاً عليه ومن حين الايجاب ، ومن الظاهر أنّ العبد يكون واجداً لشرط القبول حين إنشائه ولو لم يكن واجداً له حين الايجاب . ثمّ على فرض التنزّل أيضاً لا وجه للبطلان ، بل يصح لحوق الإجازة كما عرفت ، اللهم إلاّ أن يراد بالبطلان هذا المعنى .
هذا كلّه إذا أمر بالشراء من المالك ، وأمّا إذا أمره بالشراء من وكيل المالك فان كان الوكيل مفوّضاً - حتى في إذن العبد في شراء نفسه - فحاله حال المالك يجري فيه ما ذكرناه ، وأمّا إذا كان وكيلا في خصوص البيع فلا محالة يكون إنشاء العبد للقبول بدون إذن المالك فيتوقّف على إجازة المالك .

369

نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست