نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي جلد : 1 صفحه : 368
ذلك لانشائه - ولو للغير - وظهور الإذن في الإذن السابق لا بدّ من رفع اليد عنه ، لا لما ذكره المصنف من قرينية ما دلّ على لحوق الإجازة بنكاح العبد بدون إذن مولاه على أنّ المراد بالإذن في الرواية أعم من السابق واللاحق ، بل لحكومة قوله ( عليه السلام ) « إنّه لم يعص الله وإنّما عصى سيّده فإذا أجاز جاز » وعليه فانّ هذه الكبرى الكلّية ناظرة إلى نكاح العبد بدون إذن السيد سابقاً ، وقد حكم فيها بقابليته للحوق الإجازة إذا لم يكن عصياناً له تعالى غير قابل لتبدّله بالرضا ، ولو لم يكن إجماع على عدم لحوق الإجازة بالايقاعات لقلنا بصحة طلاقه أيضاً بالإجازة اللاحقة ، فلا دليل على اعتبار خصوص الإذن السابق في صحّة انشاء العبد أصلا . ثم كان المناسب أن يتعرّض المصنف لبيان أنّ إجازة السيد تكون كاشفة أو ناقلة ، فنقول : أمّا لو قلنا بالكشف الحكمي على القاعدة وأنّه مقتضى تعلّق الإجازة بالعقد السابق فنقول به في المقام أيضاً ، وأمّا لو قلنا بالكشف الحقيقي وأنّ المعتبر في صحة العقد تعقّبه بالرضا والإجازة ، فحيث إنّه على خلاف القاعدة فلا بدّ من القول بالنقل في المقام ، لأصالة عدم حصول الأثر إلى زمان تحقق الإجازة . * قوله ( قدّس سرّه ) : لو أمر العبد آمر أن يشتري [1] . ( 1 ) حاصل هذا الفرع : أنّه لو أمر العبد آمر بشراء نفسه من مولاه أو بغير الشراء من بقية العقود ففعل فهل يصح ذلك أم لا ؟ حكى المصنف ( 1 ) بعد ما قوّى الصحة البطلان عن القاضي ، وقد استدلّ عليه بوجهين : الأوّل : استلزامه اتّحاد الموجب والقابل ، لأنّ العبد بمنزلة المالك . وفيه : أنّه أوّلا لم نعثر على ما يدلّ على اعتبار تعدد الموجب والقابل ، فلا