responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 331


زوجها على شرب الخمر ولا يترتّب على تركه إلاّ الاختلال الداخلي ، ولكن يرتفع به الأثر الوضعي في المعاملات ومنها اليمين فتأمّل .
فالصحيح اعتبار العجز عن التفصّي في صدق الاكراه .
وأمّا التفصيل بين الاكراه من حيث الموضوع دون الحكم ، بدعوى أنّ جريان حكم الاكراه مع القدرة على التورية تعبّدي ، فلم نعرف له وجهاً ، لأنّ ذلك يحتاج إلى قيام الدليل على ثبوت حكم الاكراه لغير الاكراه وهو مفقود ، هذا كلّه في بيان أصل الاكراه فيقع الكلام في فروعه .
* قوله ( رحمه الله ) : إذا أُكره الشخص على أحد الأمرين المحرّمين [1] .
( 1 ) المحكي عن جماعة صحّة العقد إذا أُكره على الجامع بينه وبين غيره كما إذا أُكره على بيع داره أو طلاق زوجته فطلّقها ، بدعوى أنّ ما وقع في الخارج ليس بشخصه متعلّقاً للاكراه ، لأنّ الاكراه إنّما تعلّق بالجامع دون الشخص ، فهو صادر عن طيب النفس فيترتّب عليه الأثر .
وقد أورد عليه المصنّف ( رحمه الله ) ( 1 ) أوّلا : بالنقض وأنّ الاكراه على الجامع لو لم يكن رافعاً لأثر ما وقع في الخارج لكونه واقعاً عن طيب النفس لزم عدم ترتّب الأثر على الاكراه مطلقاً ، لأنّ الاكراه دائماً يكون على الجامع والطبيعي والخصوصيات تكون خارجة عن حيّز الاكراه ، مثلا يكره على البيع وأمّا من حيث الخصوصيات الشخصية من المكان والزمان والفارسية وغيرها ، فلم يتعلّق بها إكراه ويكون تحققها بطيب النفس .
وفيه : أنّ النقض غير وارد لأنّ الخصوصيات على قسمين :



[1] المكاسب 3 : 320 .

331

نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست