responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 315


ضمنه ، فكما له بيع الشخص له بيع الكلي في ضمنه لأنّه مال حقيقة ، وهذا بخلاف الطبيعي .
كما أنه لا يقاس ذلك بطلاق إحدى زوجتيه أو عتق أحد عبديه ، فإنه مضافاً إلى كونهما منصوصين ، أنّ الواجد لزوجية الزوجتين واجد لزوجية الجامع بينهما ومالك العبدين مالك للجامع بينهما ، فله طلاق الجامع بين الزوجتين وعتق أحد العبدين واختيار إحدى الخصوصيتين بعد ذلك .
وهذا بخلاف الطبيعي فإنه في مقام الثبوت إذا قصد إضافة الكلي إلى ذمّة معيّنة يكون قابلا لوقوع البيع عليه وإلاّ فلا ، وأمّا في مقام الاثبات إذا باع الكلي من دون إضافة إلى ذمة معيّنة أصلا يكون هو المطالب به ، لانصراف الاطلاق إلى ذمته ، فيلزم هو به في مقام النزاع والترافع ، وليس هذا تفصيلا في مقام الثبوت كما تخيّله المحقق النائيني ( قدّس سرّه ) [1] بل هو انصراف في مقام الاثبات والنزاع ولذا يجري في طرف الثمن أيضاً ، وأمّا من حيث الثبوت فصحة البيع واقعاً وعدمها مبتنية على قصد الذمة المعيّنة وعدمه . هذا كلّه في تعيين البائع والمشتري في نفسه .
* قوله ( رحمه الله ) : وأمّا تعيين الموجب لخصوص المشتري ( 1 ) .
( 1 ) لا بدّ من التكلّم هنا في جهات لم يتكلّم المصنّف ( قدّس سرّه ) إلاّ في بعضها :
الجهة الأُولى : هل يلزم معرفة المشتري من يقع عنه البيع أنّه الموجب أو وكيله ومن هو الموكّل ، وهل يلزم أن يعرف البائع المشتري بمعنى أنّ القابل نفس المشتري أو وكيله أو لا يعتبر سوى تعيين البائع بحسب قصد الموجب والمشتري



[1] منية الطالب 1 : 371 - 372 .

315

نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست